شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
القاعدة فيما تجوز فيه الوكالة من العقود
قال: (ويجوز بكل عقد للموكل مباشرته).
كل عقد يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه، يجوز له أن يوكل به غيره؛ فإن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه في بعض الأحوال، أو لأن غيره أهدى منه إلى معرفة المصالح، فيجوز له أن يوكله، إما دفعا لضرر العجز عن نفسه، أو تحصيلا لتلك المنفعة.
وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام وكل بالشراء حكيم بن حزام.
وبالتزويج عمر ابن أم سلمة.
جواز الوكالة في الخصومة،
وإيفاء الحقوق واستيفائها غير الحدود والقصاص
قال: (ويجوز بالخصومة في سائر الحقوق، وبإيفائها، واستيفائها إِلَّا في الحدود، والقصاص، فلا يجوز استيفاؤهما عند غيبة الموكل).
أما جواز التوكيل بالخصومة؛ فلما سبق، وليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات، وقد وكل علي - رضي الله عنه - عقيلا وعبد الله بن جعفر.
وعند مساس الحاجة، وثبوت الإمكان الشرعي تثبت الشرعية وأما بالإيفاء والاستيفاء في الحقوق ما عدا الحدود والقصاص، حيث لا يجوز أستيفاؤهما عند غيبة الموكل؛ فلأنهما يندرئان بالشبهة، و شبهة عفو الموكل ثابتة بشهادة الظاهر؛ لأن العفو مندوب إليه في الشرع بخلاف ما إذا حضر؛ لانتفاء هذه الشبهة وبخلاف غيبة الشاهد؛ لأن الظاهر عدم الرجوع والحاجة ماسة إلى الأستيفاء، وليس كل أحد عالما بطرق الاستيفاء، فلو منع منه أدى إلى الحرج.
التوكيل بإثبات الحدود والقصاص
قال: (ويجوز بكل عقد للموكل مباشرته).
كل عقد يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه، يجوز له أن يوكل به غيره؛ فإن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه في بعض الأحوال، أو لأن غيره أهدى منه إلى معرفة المصالح، فيجوز له أن يوكله، إما دفعا لضرر العجز عن نفسه، أو تحصيلا لتلك المنفعة.
وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام وكل بالشراء حكيم بن حزام.
وبالتزويج عمر ابن أم سلمة.
جواز الوكالة في الخصومة،
وإيفاء الحقوق واستيفائها غير الحدود والقصاص
قال: (ويجوز بالخصومة في سائر الحقوق، وبإيفائها، واستيفائها إِلَّا في الحدود، والقصاص، فلا يجوز استيفاؤهما عند غيبة الموكل).
أما جواز التوكيل بالخصومة؛ فلما سبق، وليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات، وقد وكل علي - رضي الله عنه - عقيلا وعبد الله بن جعفر.
وعند مساس الحاجة، وثبوت الإمكان الشرعي تثبت الشرعية وأما بالإيفاء والاستيفاء في الحقوق ما عدا الحدود والقصاص، حيث لا يجوز أستيفاؤهما عند غيبة الموكل؛ فلأنهما يندرئان بالشبهة، و شبهة عفو الموكل ثابتة بشهادة الظاهر؛ لأن العفو مندوب إليه في الشرع بخلاف ما إذا حضر؛ لانتفاء هذه الشبهة وبخلاف غيبة الشاهد؛ لأن الظاهر عدم الرجوع والحاجة ماسة إلى الأستيفاء، وليس كل أحد عالما بطرق الاستيفاء، فلو منع منه أدى إلى الحرج.
التوكيل بإثبات الحدود والقصاص