شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
على الموكل؛ لوقوع الشك في الإتيان بالمأمور به، وقد وجد نفاذا على الوكيل فَنَفَذَ.
دعوى الموكل والوكيل أن الشراء كان للآخر منهما
قال: (أو بشراء عبد بألف فأتاه بعبد وقال: أخذته لك بألف فأدها، فقال: بل أخذته لنفسك؛ فالقول للآمر. وقالا: للمأمور).
رجل وكل رجلا في شراء عبد بألف درهم، فأتاه الوكيل بعبد، وقال: قد اشتريت لك هذا العبد بألف درهم، وطالبه بثمنه، فقال الموكل: إنما أشتريته لنفسك.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - القول قول الموكل.
وقالا: القول قول الوكيل؛ لأنه أمين، والقول للأمين مع اليمين وصار كما لو أعطاه الألف.
وله: أن الوكيل يدعي لزوم العقد على الأمر، ووجوب الثمن عليه، ينكر، والموكل ينكر والقول قول المنكر، بخلاف ما لو دفع الألف؛ لأن الموكل حينئذ يكون مدعيا ضمان الألف عليه، والوكيل ينكر، فكان القول قول الوكيل.
وكله بشراء شيء معين،
فاشتراه بمكيل أو موزون في الذمة لا بالنقدين
قال: أو بشراء شيء معين فاشتراه بمكيل أو موزون في الذمة، أنفذناه على الوكيل.
هذه المسألة عكس الأولى، فعند زفر: ينفذ على الموكل؛ لأنه مأمور بالشراء، وقد وجد حقيقة الشراء بالثمن؛ فإن المكيل والموزون في الذمة ثمن، فنفذ عليه.
ولنا: أنه توكيل بالشراء، فينصرف إلى الشراء المتعارف وهو بالنقدين، فصار كما لو كان المكيل والموزون معينًا.
فصل في الوكالة بالبيع وغيره
عقد الوكيل بالبيع والشراء
دعوى الموكل والوكيل أن الشراء كان للآخر منهما
قال: (أو بشراء عبد بألف فأتاه بعبد وقال: أخذته لك بألف فأدها، فقال: بل أخذته لنفسك؛ فالقول للآمر. وقالا: للمأمور).
رجل وكل رجلا في شراء عبد بألف درهم، فأتاه الوكيل بعبد، وقال: قد اشتريت لك هذا العبد بألف درهم، وطالبه بثمنه، فقال الموكل: إنما أشتريته لنفسك.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - القول قول الموكل.
وقالا: القول قول الوكيل؛ لأنه أمين، والقول للأمين مع اليمين وصار كما لو أعطاه الألف.
وله: أن الوكيل يدعي لزوم العقد على الأمر، ووجوب الثمن عليه، ينكر، والموكل ينكر والقول قول المنكر، بخلاف ما لو دفع الألف؛ لأن الموكل حينئذ يكون مدعيا ضمان الألف عليه، والوكيل ينكر، فكان القول قول الوكيل.
وكله بشراء شيء معين،
فاشتراه بمكيل أو موزون في الذمة لا بالنقدين
قال: أو بشراء شيء معين فاشتراه بمكيل أو موزون في الذمة، أنفذناه على الوكيل.
هذه المسألة عكس الأولى، فعند زفر: ينفذ على الموكل؛ لأنه مأمور بالشراء، وقد وجد حقيقة الشراء بالثمن؛ فإن المكيل والموزون في الذمة ثمن، فنفذ عليه.
ولنا: أنه توكيل بالشراء، فينصرف إلى الشراء المتعارف وهو بالنقدين، فصار كما لو كان المكيل والموزون معينًا.
فصل في الوكالة بالبيع وغيره
عقد الوكيل بالبيع والشراء