شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
مع أصوله وفروعه، وزوجته، وعبده، ومكاتبه
قال: (والوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع أصوله وفروعه، وزوجته، وعبده ومكاتبه وأجازاه بمثل القيمة إلا في العبد والمكاتب).
الوكيل بعقد البيع أو الشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيه وجده ولا ولده وولد ولده ولا، زوجته ولا عبده، ولا مكاتبه.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة، إِلَّا من العبد، والمكاتب؛ فإنه موضع إجماع.
لهما: أن هذه الوكالة مطلقة، وعدم الجواز معلل بالتهمة ج ب وأنها منتفية؛ لتباين الأملاك، وانقطاع المنافع، وكونه بمثل القيمة، بخلاف العبد؛ لأنه بيعَ من نفسه؛ لأن ما في يد العبد ملكه، والوكيل لا يجوز له أن يبيع من نفسه، ولو وكل آخر بالبيع فباع الثاني من أيضًا. ذكره العتابي في «الفتاوى» ? وكذلك الأول لم يجز المكاتب؛ لأن له حقًا في إكسابه، وعلى تقدير عجزه يصير إكسابه له حقيقة. وله: أن البيع من هؤلاء لا تعرى عن التهمة؛ ألا ترى أن الشهادة منه غير مقبولة لهم، ومواضع التهمة مستثناة عن الوكالة، ولأن المنافع بينهم متصلة عرفا، فكان البيع منهم بيعا من نفسه من وجه.
والإجارة، والصرف على هذا الخلاف.
بيع الوكيل واستئجاره
بالقليل والكثير، وبالعرض، وبالكيلي والوزني، وبالمزارعة
قال: (وبيعه جائز مطلقًا، وقيداه بثمن المثل، وهو رواية وهو بالعرض جائز وخصاه بالنقود، وكذا الإجارة، واستئجار الأرض بكيلي أو وزني بغير عينه، جائز، وخصاه بالأثمان وبعض الخارج، ولو أستأجرها مزارعة وقد أطلق، فهو مخالف).
الوكيل بالبيع يجوز أن يبيع بالقليل والكثير. وقالا: لا يجوز بيع إلا بنقصان لا يتغابن الناس في مثله، وقولهما رواية الحسن عن أبي حنيفة.
ويجوز عنده البيع بالعرض، وقالا: لا يجوز إلا بالأثمان.
قال: (والوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع أصوله وفروعه، وزوجته، وعبده ومكاتبه وأجازاه بمثل القيمة إلا في العبد والمكاتب).
الوكيل بعقد البيع أو الشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيه وجده ولا ولده وولد ولده ولا، زوجته ولا عبده، ولا مكاتبه.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة، إِلَّا من العبد، والمكاتب؛ فإنه موضع إجماع.
لهما: أن هذه الوكالة مطلقة، وعدم الجواز معلل بالتهمة ج ب وأنها منتفية؛ لتباين الأملاك، وانقطاع المنافع، وكونه بمثل القيمة، بخلاف العبد؛ لأنه بيعَ من نفسه؛ لأن ما في يد العبد ملكه، والوكيل لا يجوز له أن يبيع من نفسه، ولو وكل آخر بالبيع فباع الثاني من أيضًا. ذكره العتابي في «الفتاوى» ? وكذلك الأول لم يجز المكاتب؛ لأن له حقًا في إكسابه، وعلى تقدير عجزه يصير إكسابه له حقيقة. وله: أن البيع من هؤلاء لا تعرى عن التهمة؛ ألا ترى أن الشهادة منه غير مقبولة لهم، ومواضع التهمة مستثناة عن الوكالة، ولأن المنافع بينهم متصلة عرفا، فكان البيع منهم بيعا من نفسه من وجه.
والإجارة، والصرف على هذا الخلاف.
بيع الوكيل واستئجاره
بالقليل والكثير، وبالعرض، وبالكيلي والوزني، وبالمزارعة
قال: (وبيعه جائز مطلقًا، وقيداه بثمن المثل، وهو رواية وهو بالعرض جائز وخصاه بالنقود، وكذا الإجارة، واستئجار الأرض بكيلي أو وزني بغير عينه، جائز، وخصاه بالأثمان وبعض الخارج، ولو أستأجرها مزارعة وقد أطلق، فهو مخالف).
الوكيل بالبيع يجوز أن يبيع بالقليل والكثير. وقالا: لا يجوز بيع إلا بنقصان لا يتغابن الناس في مثله، وقولهما رواية الحسن عن أبي حنيفة.
ويجوز عنده البيع بالعرض، وقالا: لا يجوز إلا بالأثمان.