شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
وهذا الخلاف بناء على أن وجوب الصلاة عنده بأول الوقت ج وعندنا بآخر الوقت.
له أن الوجوب بالخطاب وهو متوجه إلى المكلف من أول الوقت، ولهذا يقع أداءً إذا صلى ولو كان الوجوب بآخر الوقت في أوله نفلا. وإذا ثبت الوجوب لم يبطل باعتراض الحيض كما لو أعترض بعد الوقت، ولا بد من تصور الإمكان؛ إذ الخطاب بالأداء أنه غير متصور- محال.
مع ونحن نقول: إن نفس الوجوب مضاف إلى السبب وهو الوقت والخطاب سبب الأداء، وكل الوقت لا يمكن جعله سببا؛ لما يلزمه من تأخير الأداء عنه، أو تقديمه على السبب، فكان جزء منه سببا وكان المتصل بالأداء أولى، فإن أتصل بالجزء الأول تقيدت السببية به وإلا أنتقلت هكذا حتى يتضيق الوقت فيتوجه الخطاب بالأداء. فإذا أعترض الحيض في وقت الوجوب لم يجب كما لو أستوعب الوقت ب وإنما لم يقع نفلًا في أوله لانعقاد السبب للأداء والمسألة أصولية.
انقطاع الحيض في وقت العصر أو العشاء
هل يلزمها بالظهر والمغرب؟
قال: ولو طهرت وقد بقي من وقت العصر أو العشاء قدر صلاة وركعة نلزمها بهما لا بالظهر والمغرب معهما.
هاتان مسألتان:
أولاهما: امرأة طهرت في آخر وقت العصر وقد بقي منه مقدار أ صلاة وركعة من أخرى يلزمها قضاء صلاة العصر لا غير العصر لا غير، وعند الشافعي: يلزمها الظهر مع العصر.
والثانية: إذا طهرت في آخر وقت العشاء وقد بقي منه قدر صلاة وركعة يلزمها العشاء لا غير، وعنده: يلزمها المغرب والعشاء والضمير في: بهما راجع إلى العصر والعشاء لا غير، ويؤيده عود الضمير في: معهما أيضا؛ فإنه راجع إلى ما يرجع إليه الضمير الأول.
وإنما زاد في المسألة هذا القيد أعني قدر صلاة وركعة تحصيلا لمذهب الشافعي الله؛ فإن له في
له أن الوجوب بالخطاب وهو متوجه إلى المكلف من أول الوقت، ولهذا يقع أداءً إذا صلى ولو كان الوجوب بآخر الوقت في أوله نفلا. وإذا ثبت الوجوب لم يبطل باعتراض الحيض كما لو أعترض بعد الوقت، ولا بد من تصور الإمكان؛ إذ الخطاب بالأداء أنه غير متصور- محال.
مع ونحن نقول: إن نفس الوجوب مضاف إلى السبب وهو الوقت والخطاب سبب الأداء، وكل الوقت لا يمكن جعله سببا؛ لما يلزمه من تأخير الأداء عنه، أو تقديمه على السبب، فكان جزء منه سببا وكان المتصل بالأداء أولى، فإن أتصل بالجزء الأول تقيدت السببية به وإلا أنتقلت هكذا حتى يتضيق الوقت فيتوجه الخطاب بالأداء. فإذا أعترض الحيض في وقت الوجوب لم يجب كما لو أستوعب الوقت ب وإنما لم يقع نفلًا في أوله لانعقاد السبب للأداء والمسألة أصولية.
انقطاع الحيض في وقت العصر أو العشاء
هل يلزمها بالظهر والمغرب؟
قال: ولو طهرت وقد بقي من وقت العصر أو العشاء قدر صلاة وركعة نلزمها بهما لا بالظهر والمغرب معهما.
هاتان مسألتان:
أولاهما: امرأة طهرت في آخر وقت العصر وقد بقي منه مقدار أ صلاة وركعة من أخرى يلزمها قضاء صلاة العصر لا غير العصر لا غير، وعند الشافعي: يلزمها الظهر مع العصر.
والثانية: إذا طهرت في آخر وقت العشاء وقد بقي منه قدر صلاة وركعة يلزمها العشاء لا غير، وعنده: يلزمها المغرب والعشاء والضمير في: بهما راجع إلى العصر والعشاء لا غير، ويؤيده عود الضمير في: معهما أيضا؛ فإنه راجع إلى ما يرجع إليه الضمير الأول.
وإنما زاد في المسألة هذا القيد أعني قدر صلاة وركعة تحصيلا لمذهب الشافعي الله؛ فإن له في