اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

والمسألة زائدة.
لهما: أن مطلق الأمر بالبيع ينصرف إلى المتعارف، وهذا؛ لأن شرعية المعاملات؛ لقطع الغبن، والمنازعات، فيختص بمواقعها، والتعارف جارٍ بالبيع بالنقود وبثمن المثل، ولأن المأمور به هو البيع، وما أتى به من العقد أعني: البيع بالغبن الفاحش- بيع من وجه، وهبة من وجه، كما أن المقايضة بيع من وجه، وشراء من وجه؛ فلا يتناولهما مطلق أسم البيع.
وله: أن التوكيل وقع بالبيع مطلقًا وما أتى به بيع، ولا تهمة، والبيع بالغبن أو العرض متعارف عند الحاجة إلى الثمن، أو التبرم من المبيع والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه لصدق حد كل واحد منهما عليها والبيع بالغبن الفاحش بيع من كل وجه، حتى يحنث من حلف ألا يبيع، إلا أن الأب والوصي لا يجوز لهما البيع بالغبن؛ لأن ولايتهما نظرية ولا نظر في البيع بالغبن الفاحش وعلى هذا الأصل الإجارة؛ إذا وكله بأن يؤجرأرضه، فبأي شيء أجرها صح عنده، وبناء على إطلاق الوكالة كالبيع. وعندهما: يتقيد بالمتعارف.
وكذا إذا أمره باستئجار أرض فاستأجرها بكيلي أو وزني، بغير عينه، صح عنده وعندهما لا يصح إلا بالأثمان أو ببعض الخارج منها يعني: المزارعة؛ تقييدا للإطلاق بالعرف.
وله: أنها أثمان؛ فيتناولها عموم اللفظ، كالبيع.
وأما إذا أمره بالاستئجار، مطلقًا، فاستأجرها مزارعة، لم يصح عنده لفساد المزارعة على مذهبه والأمر المطلق ينصرف إلى العقد الصحيح.
وعندهما يجوز؛ للتعارف، وصحة العقد عندهما.
وقوله: (بكيلي أو وزني). من الزوائد.
بيع الوكيل بالنسيئة
قال: (ونجيز بيعه نسيئة).
الوكيل بالبيع إذا باع بالنسيئة يجوز عندنا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - لا يجوز؛ لأن الأصل في الثمن أن يكون حالا، والتأجيل خلاف الأصل؛ فلا يثبت إلَّا بالتنصيص عليه، ولم ينص عليه، والظاهر أنه لا يرضى به؛ فإن الأعيان؛ للحاجة بيع الناجزة
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1781