شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
إلى الأثمان والنسيئة لا تفضي إلى هذا الغرض، وقد يفوته بجحود المشتري، ويمينه والوكالة - وإن كانت مطلقة، لكنها تتقيد بما يفضي إلى غرض الموكل؛ لأنها أستعانة على تحصيل الغرض.
ولنا: أن التوكيل مطلق، فأما عند أبي حنيفة له، فظاهر، وأما على قولهما، فينصرف إلى المتعارف ثم البيع نسيئة متعارف عند التجار؛ فلم يكن به مخالفا لما عليه العادة.
ضمان الوكيل الثمن عن المبتاع
قال: (ولو ضمن الثمن عن المبتاع بطل ضمانه).
وهذا؛ لأنه أمين في الثمن، فإذا ضمنه صار مضمونًا عليه، والأمانات لا تنقلب مضمونة بالشروط، كالوديعة، والمضاربة.
عقد الوكيل بالشراء بمثل القيمة وزيادة
قال: (ويجوز للوكيل بالشراء العقد بمثل القيمة، وزيادة يتغابن في مثلها كنصف درهم في عشرة في العروض ودرهم في الحيوان ودرهمين في العقار).
الوكيل بالشراء يجوز أن يشتري بمثل القيمة، وزيادة يقع في مثلها التغابن بين الناس، ولا يجوز بشيء لا يقع التغابن في مثله؛ لمكان التهمة؛ لجواز أن يشتريه لنفسه فإنه يضيف العقد إلى نفسه، فإذا لم يوافقه ألزمه الأمر.
ولو كان وكيلا بشراء شيء معين: قيل: ينفذ على الأمر؛ لأنه لا تهمة، فإنه لا يجوز أن يشتريه لنفسه. وكذا الوكيل بالنكاح: إذا زوجه أمرأة وزاد على مهر مثلها: يجوز عند أبي حنيفة ضي عنه؛ فإنه لابد من الإضافة إلى الموكل في العقد، فلا تتمكن هذه التهمة، بخلاف الوكيل بالشراء مطلقًا؛ لإطلاق العقد، فتمكن الشبهة، وقدَّروا ما يتغابن في مثله بما ذكر؛ لأن كثرة الغبن عند قلة التصرف، وبالعكس.
وبيع العروض كثير، والحيوان متوسط والعقار قليل.
والتقدير من الزوائد.
وُكِّلَ ببيع أو شراء عبدٍ، فباع أو اشترى نصفه
ولنا: أن التوكيل مطلق، فأما عند أبي حنيفة له، فظاهر، وأما على قولهما، فينصرف إلى المتعارف ثم البيع نسيئة متعارف عند التجار؛ فلم يكن به مخالفا لما عليه العادة.
ضمان الوكيل الثمن عن المبتاع
قال: (ولو ضمن الثمن عن المبتاع بطل ضمانه).
وهذا؛ لأنه أمين في الثمن، فإذا ضمنه صار مضمونًا عليه، والأمانات لا تنقلب مضمونة بالشروط، كالوديعة، والمضاربة.
عقد الوكيل بالشراء بمثل القيمة وزيادة
قال: (ويجوز للوكيل بالشراء العقد بمثل القيمة، وزيادة يتغابن في مثلها كنصف درهم في عشرة في العروض ودرهم في الحيوان ودرهمين في العقار).
الوكيل بالشراء يجوز أن يشتري بمثل القيمة، وزيادة يقع في مثلها التغابن بين الناس، ولا يجوز بشيء لا يقع التغابن في مثله؛ لمكان التهمة؛ لجواز أن يشتريه لنفسه فإنه يضيف العقد إلى نفسه، فإذا لم يوافقه ألزمه الأمر.
ولو كان وكيلا بشراء شيء معين: قيل: ينفذ على الأمر؛ لأنه لا تهمة، فإنه لا يجوز أن يشتريه لنفسه. وكذا الوكيل بالنكاح: إذا زوجه أمرأة وزاد على مهر مثلها: يجوز عند أبي حنيفة ضي عنه؛ فإنه لابد من الإضافة إلى الموكل في العقد، فلا تتمكن هذه التهمة، بخلاف الوكيل بالشراء مطلقًا؛ لإطلاق العقد، فتمكن الشبهة، وقدَّروا ما يتغابن في مثله بما ذكر؛ لأن كثرة الغبن عند قلة التصرف، وبالعكس.
وبيع العروض كثير، والحيوان متوسط والعقار قليل.
والتقدير من الزوائد.
وُكِّلَ ببيع أو شراء عبدٍ، فباع أو اشترى نصفه