اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالة

والوجه، والبدن؛ فإنها ألفاظ يعبر بها عن مجموع الإنسان عرفا؛ ولهذا صحت ب 4 إضافة الطلاق إليها، بخلاف اليد والرجل؛ حيث هما علمان ج ب على عضوين لا يطلقان على النفس لا حقيقة، ولا عرفا؛ حتى إضافة الطلاق إليهما؛ فلا ينعقد بهما. وأما الجزء الشائع، كالثلث والخمس، والربع؛ فلأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ؛ فكان ذكر بعضها شائعًا، كذكر كلها. وأما ضمنته، فتصريح بموجب الكفالة، وهو الضمان، وعلى صفة الالتزام. وإليَّ: في معنى: عليَّ في هذا الموضع، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ترك كَلَّا أَوْ ضَيَاعا فإِليَّ.
والزعيم هو: الكفيل؛ ومنه الحديث: «الزعيم غارم.
وكذلك القبيل، ومنه سمي الصك قبالة، بخلاف قوله: أنا ضامن؛ لمعرفته؛ لأنه التزام بالمعرفة دون المطالبة.
إذا شرط
في الكفالة بالنفس تسليم المكفول في وقت معين
قال: (ولو علق تسليمه بوقت معين أحضره فيه إذا طالبه، وإلا حبس).
إذا شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به، في وقت معين لزمه إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقت؛ لأنه التزمه كذلك، فإن أحضره،، وإلا حبسه الحاكم؛ لأنه أمتنع عن إيفاء الحق المستحق عليه، وهو إحضاره في ذلك الوقت المعين، وإنما يحبسه فيه إذا علم الكفيل لماذا طلب.
قال صاحب الهداية: ولا يحبسه أول وهلة؛ لعله ما درى لماذا يدعي.
ثم إذا ثبت عجزه عن إحضاره، بعد حبسه، خلي سبيله، وسلمه إلى من حبسه، وإن شاء لازمه إلَّا أن يفوت عليه بملازمته قوته وقوت عياله، فيأخذ منه كفيلا بنفسه، ويخليه ولو لم يعلم بمكانه لا يطالب به؛ لعجزه عن إحضاره، فأشبه موته، إلا أن في الموت تبطل الكفالة؛ للتيقن بالعجز وهاهنا لا تبطل؛ لقيام الاحتمال بالعلم.

براءة الكفيل بتسليم المكفول بنفسه في مكان
يقدر المكفول له على محاكمته
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1781