اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالة

قال: (وإذا سلمه في مكان يقدر على محاكمته برئ).
الكفيل إذا سلم المكفول بنفسه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته، كما إذا سلمه في المصر برئ الكفيل بالنفس من الكفالة؛ لأن المقصود من الكفالة بالنفس تسليمه إلى الغريم بحيث يتمكن من مخاصمته، وقد حصل ذلك، والكفيل لم يلتزم بتسليمه إلا مرة واحدة، فبرئ بالتسليم.
عين تسليم المكفول
في مجلس الحكم، فسلمه الكفيل في السوق
قال: (وإن عين مجلس الحكم، فسلمه في السوق، برئ). لحصول المقصود بالتسليم فيه؛ فلم يكن تقييده بمجلس الحكم مفيدًا، وقيل: لا يبرأ في زماننا؛ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع، لا على الإحضار؛ فكان التقييد مفيدًا.

تسليم المكفول في مصر غير المسمى
قال: (وكذا في مصر غير المسمى).
إذا سمى لتسليمه مصرًا، فسلمه في مصر، آخر، برئ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: لا يبرأ؛ لعدم حصول المقصود، فلعل الشهود في المصر المسمى.
وله: أن المقصود حاصل؛ للقدرة على المخاصمة في ذلك المصر الآخر، ولعل شهوده فيه فتعارض الموهومان.
تسليم المكفول في البَريَّة
قال: (لا في برية).
لعدم القدرة على الخصومة في البرية؛ فلم يحصل المقصود.
و في معناها: إذا سلمه في السواد؛ لعدم قاض يفصل الحكومة، وكذلك إذا سلَّمه في السجن -أي-: الحبس، وقد حبسه غير الطالب؛ لعدم القدرة على المحاكمة.
أثر الموت على الكفالة، وبراءة كفيل النفس؛ بدفعه المكفول، وإن لم ينص على لفظ البراءة، وعدم
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1781