اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

وقال زفر: إن كان الباقي من الوقت قدر ما يسع فيه أداء تلك الصلاة لم يجب قضاؤها وإن كان أقل وجب قضاؤها.

وهذا بناء على أن السببية في الوقت تنتقل عندنا من جزء إلى جزء حتى يتضيق الوقت، وعنده تنتقل وتستقر على الجزء الذي يمكن معه إيقاع الصلاة إلى آخر الوقت أداء، فكما يعتبر عندنا حال المكلف عند آخر الوقت يعتبر عنده حاله عند ذلك الجزء؛ لأنه موضع توجه الخطاب بالأداء؛ فإذا وجد ذلك الجزء وهي طاهرة وجبت الصلاة في ذمتها، وبعد الوجوب لا تسقط باعتراض الحيض، وإذا وجد ذلك الجزء وهي حائض لم تجب الصلاة فلم يجب قضاؤها؛ لأنها لم تخاطب. وعندنا الأعتبار بالجزء الآخر فإن وجد فيه الطهر وجب القضاء، وإن وجد فيه الحيض لم يجب شيء. وتقرير الخلاف من الطرفين مستوفي في الأصول.

ما يحرم بالحيض
قال: ومنعوها التلاوة.
قال أصحابنا: لا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن وأجازه مالك باعتبار أنها معذورة؛ لاحتياجها إلى قراءته وعدم قدرتها على رفع الحيض، بخلاف الجنابة لاقتدارها على إزالتها بالغسل أو أستباحة الصلاة بالتيمم.
ولنا: قوله: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن ولأنه لا ضرورة بالحائض إلى القراءة لأنه لا صلاة عليها، والقراءة لا تجب خارج الصلاة فلم يتحقق العذر.
قال: وقربان ما تحت الإزار، حرام، وخص شعار الدم.
قال أبو حنيفة لله - وهو رواية عن أبي يوسف الله ب يجتنب من الحائض ما تحت الإزار.

وقال محمد الله: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك؛ لأن التحريم بنص الكتاب لاستعمال الأذى وأنه مخصوص بشعار الدم.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1781