شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
ولأبي حنيفة له: ما روي عن أم سلمة أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاضت فقال: «اتزري وعودي إلى مضجعك. ولأن الوطء حرام والاستمتاع بما يدانيه سبب للوقوع فيه، وما كان سببا للوقوع في الحرام يحرم أحتياطا.
قال: وأجزناه للانقطاع على عشرة بدون غسل وعلى الأقل به أو بمضي وقت صلاة، لا بالغسل مطلقا.
إذا انقطع دم الحائض على رأس العشرة جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل، وإن كان الدم سائلا بعد العشرة فإنه يكون استحاضة ويحكم بانقطاع دم الحيض أيضا، وإذا انقطع بما دون العشرة جاز وطؤها إذا مضى عليها وقت صلاة أو اغتسلت.
وقال زفر والشافعي ومالك لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا سواء أنقطع على أكثر الحيض أو أقله أو ما بين ذلك.
لهما: قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ وحتى غاية فيتوقف حكم التحريم الثابت بالنهي على غاية الاغتسال.
ولنا أن مقتضى القراءة بالتشديد ما ذكره، زفر، ومقتضى القراءة بالتخفيف حل الوطء بمجرد الأنقطاع، فالتوفيق بين القراءتين بما قلنا؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام فبالانقطاع على العشرة يعلم الطهر قطعا، فلو توقف حل الوطء على الاغتسال لكانت حائضا حكما مع عدم زيادة الحيض عليها، وأنه محال، وأما إذا انقطع لأقل فالغسل يجعلها طاهرة حقيقة وحكما، وكذا إذا مضى وقت صلاة فإن الصلاة تصير دينا في ذمتها وذلك من أحكام الطاهرات.
أقل الحيض وأكثره
قال: وحدوا أقله ولا نعين يوما وليلة، فنحده بيومين وأكثر الثالث، وتمامها بلياليها ونقدر الأكثر بعشرة لا بخمسة عشر.
قال مالك: لا حد لأقل الحيض في العبادات، وروى ابن وهب أن العدة والاستبراء ثلاثة أيام
قال: وأجزناه للانقطاع على عشرة بدون غسل وعلى الأقل به أو بمضي وقت صلاة، لا بالغسل مطلقا.
إذا انقطع دم الحائض على رأس العشرة جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل، وإن كان الدم سائلا بعد العشرة فإنه يكون استحاضة ويحكم بانقطاع دم الحيض أيضا، وإذا انقطع بما دون العشرة جاز وطؤها إذا مضى عليها وقت صلاة أو اغتسلت.
وقال زفر والشافعي ومالك لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا سواء أنقطع على أكثر الحيض أو أقله أو ما بين ذلك.
لهما: قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ وحتى غاية فيتوقف حكم التحريم الثابت بالنهي على غاية الاغتسال.
ولنا أن مقتضى القراءة بالتشديد ما ذكره، زفر، ومقتضى القراءة بالتخفيف حل الوطء بمجرد الأنقطاع، فالتوفيق بين القراءتين بما قلنا؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام فبالانقطاع على العشرة يعلم الطهر قطعا، فلو توقف حل الوطء على الاغتسال لكانت حائضا حكما مع عدم زيادة الحيض عليها، وأنه محال، وأما إذا انقطع لأقل فالغسل يجعلها طاهرة حقيقة وحكما، وكذا إذا مضى وقت صلاة فإن الصلاة تصير دينا في ذمتها وذلك من أحكام الطاهرات.
أقل الحيض وأكثره
قال: وحدوا أقله ولا نعين يوما وليلة، فنحده بيومين وأكثر الثالث، وتمامها بلياليها ونقدر الأكثر بعشرة لا بخمسة عشر.
قال مالك: لا حد لأقل الحيض في العبادات، وروى ابن وهب أن العدة والاستبراء ثلاثة أيام