شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكفالة
عدم براءة الأصيل؛ ببراءة الكفيل
قال: (ولا يبرأ الأصيل؛ ببراءة الكفيل).
لأن الذي على الكفيل هو المطالبة، مع بقاء الدين على الأصيل، وسقوط مطالبة الكفيل، مع بقاء الدين على الأصيل جائز.
تأخر الدين عن الكفيل
بتأخيره عن الأصيل، دون العكس
قال: (وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل، لا بالعكس).
لأن التأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالمؤبد منه.
وهذه المسألة من الزوائد.
قول الطالب لكفيل ضمن له بأمر المكفول عنه:
برئت إلي» أو «أبرأتك»، أو «برئت»
قال: (ولو قال الطالب لكفيل ضمن له بأمر الأصيل: برئتَ إليَّ، رجع بالمال، أو أبرأتك، لم يرجع، أو: برئت، يلحقه بالأول، لا بالثاني).
هذه ثلاث مسائل، الأوليان من الزوائد.
إن قال الطالب لرجل كفل آخر بمال، بأمر المكفول عنه: برئت إليَّ، يرجع الكفيل على الأصيل بالمال المكفول به؛ لأن هذه براءة، ابتداؤها من المطلوب، وانتهاؤها إلى الطالب، فلا يتحقق إلا بالإيفاء؛ فيكون ذلك إقرارًا منه بالأداء والكفالة بأمره، فيرجع عليه.
المسألة الثانية ما إذا قال له أبرأتك، لم يرجع على الأصيل بشيء؛ لأنها براءة مقصورة عليه لا تنتهي إلى غيره، فكانت إسقاطا؛ فلم تتضمن الإقرار بالأداء، والرجوع يستلزم سبق الأداء. الثالثة،
قال: (ولا يبرأ الأصيل؛ ببراءة الكفيل).
لأن الذي على الكفيل هو المطالبة، مع بقاء الدين على الأصيل، وسقوط مطالبة الكفيل، مع بقاء الدين على الأصيل جائز.
تأخر الدين عن الكفيل
بتأخيره عن الأصيل، دون العكس
قال: (وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل، لا بالعكس).
لأن التأخير إبراء مؤقت فيعتبر بالمؤبد منه.
وهذه المسألة من الزوائد.
قول الطالب لكفيل ضمن له بأمر المكفول عنه:
برئت إلي» أو «أبرأتك»، أو «برئت»
قال: (ولو قال الطالب لكفيل ضمن له بأمر الأصيل: برئتَ إليَّ، رجع بالمال، أو أبرأتك، لم يرجع، أو: برئت، يلحقه بالأول، لا بالثاني).
هذه ثلاث مسائل، الأوليان من الزوائد.
إن قال الطالب لرجل كفل آخر بمال، بأمر المكفول عنه: برئت إليَّ، يرجع الكفيل على الأصيل بالمال المكفول به؛ لأن هذه براءة، ابتداؤها من المطلوب، وانتهاؤها إلى الطالب، فلا يتحقق إلا بالإيفاء؛ فيكون ذلك إقرارًا منه بالأداء والكفالة بأمره، فيرجع عليه.
المسألة الثانية ما إذا قال له أبرأتك، لم يرجع على الأصيل بشيء؛ لأنها براءة مقصورة عليه لا تنتهي إلى غيره، فكانت إسقاطا؛ فلم تتضمن الإقرار بالأداء، والرجوع يستلزم سبق الأداء. الثالثة،