شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكفالة
وهي المسألة الخلافية: إذا قال: برئت، ولم يقل: «إليَّ»، قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: هو مثل قوله: برئت إليَّ؛ لأنها براءة ابتداؤها من المطلوب، وإنما المطلوب الأداء دون الإسقاط.
وقال محمد - رضي الله عنه -: هو مثل قوله: «أبرأتك»؛ لأن اللفظ إخبار عن براءة ذمته وذلك مجمل، يمكن أن يكون بالأداء، ويمكن أن يكون بالإبراء؛ فيثبت الأدنى، فلا يرجع الكفيل بالشك. وقيل: إذا كان الطالب حاضرًا، يرجع إليه في البيان؛ لأنه هو المجمل.
إذا أبرأ الدائن الميت عن دينه فرده وارثه
قال: (ولو أبرأ الميت فرده وارثه يحكم بأنه يرتد، وخالفه).
إذا أبرأ الدائن الميت عن دينه فردَّه وارثه. قال أبو يوسف: يرتد بالرد، ويبقى الدين؛ لأن الوارث قائم مقام المورث، فكان رده کرده. وقال محمد: لا يرتد؛ لأن الدين على الميت لا على الوارث، فلم يتضمن تمليكه الدين منه؛ ليرتد برده، فلا يرتد برده.
رجوع العبد على مولاه الذي كفل عنه بإذنه،
وقد أدى المكفول به بعد عتقه
قال: (ولو كفل عبد عن مولاه بإذنه، فعتق، فأدى، منعناه من الرجوع به).
العبد إذا كفل عن مولاه بإذنه مالا، ثم عتق، فأدى المكفول به، لم يكن له الرجوع على المولى بالمال، خلافًا لزفر.
له أن الأصل في الكفالة بالإذن الرجوع، وإنما لا لا يرجع العبد أن لو أدى حالة العبودية؛ لأن العبد لا يستوجب دينا على مولاه، وأما في مسألتنا فهو مؤدٍ بعد العتق فلا مانع من الرجوع.
ولنا: أن هذه الكفالة حالة انعقادها لم تكن موجبة للرجوع؛ فلا تنقلب موجبة له كما لو كانت الكفالة بغير إذن الأصيل ثم رضي بها وأجازها؛ فإنه لا يملك الرجوع. كذا هذا.
وقال محمد - رضي الله عنه -: هو مثل قوله: «أبرأتك»؛ لأن اللفظ إخبار عن براءة ذمته وذلك مجمل، يمكن أن يكون بالأداء، ويمكن أن يكون بالإبراء؛ فيثبت الأدنى، فلا يرجع الكفيل بالشك. وقيل: إذا كان الطالب حاضرًا، يرجع إليه في البيان؛ لأنه هو المجمل.
إذا أبرأ الدائن الميت عن دينه فرده وارثه
قال: (ولو أبرأ الميت فرده وارثه يحكم بأنه يرتد، وخالفه).
إذا أبرأ الدائن الميت عن دينه فردَّه وارثه. قال أبو يوسف: يرتد بالرد، ويبقى الدين؛ لأن الوارث قائم مقام المورث، فكان رده کرده. وقال محمد: لا يرتد؛ لأن الدين على الميت لا على الوارث، فلم يتضمن تمليكه الدين منه؛ ليرتد برده، فلا يرتد برده.
رجوع العبد على مولاه الذي كفل عنه بإذنه،
وقد أدى المكفول به بعد عتقه
قال: (ولو كفل عبد عن مولاه بإذنه، فعتق، فأدى، منعناه من الرجوع به).
العبد إذا كفل عن مولاه بإذنه مالا، ثم عتق، فأدى المكفول به، لم يكن له الرجوع على المولى بالمال، خلافًا لزفر.
له أن الأصل في الكفالة بالإذن الرجوع، وإنما لا لا يرجع العبد أن لو أدى حالة العبودية؛ لأن العبد لا يستوجب دينا على مولاه، وأما في مسألتنا فهو مؤدٍ بعد العتق فلا مانع من الرجوع.
ولنا: أن هذه الكفالة حالة انعقادها لم تكن موجبة للرجوع؛ فلا تنقلب موجبة له كما لو كانت الكفالة بغير إذن الأصيل ثم رضي بها وأجازها؛ فإنه لا يملك الرجوع. كذا هذا.