شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
المطالبة بالشفعة واختلاف حكم عقد الصلح، في فصل الإنكار، ظاهر، كما بيناه.
وفي السكوت - وإن لم يكن تصريحًا بالإنكار، ولا بالإقرار إلَّا أنه لا يثبت كونه عوضًا بالشك؛ لقيام الاحتمال.
الشفعة في الدار التي صالح عنها، أو عليها
قال: (فإن صالح عن دار لم تجب فيها شفعة، أو صالح عليها، وجبت).
معناه: إذا كان عن إنكار أو سكوت؛ لأنه يأخذها على أصل حقه، ويدفع المال دفعًا؛ لخصومة المدعي وزعمه، لا يلزمه، بخلاف ما إذا صالح على دار؛ حيث تجب فيها الشفعة؛ لأن المدعي يأخذها؛ عوضًا عن المال، معاوضة، فتلزمه الشفعة بإقراره، وإن كان المدعي عليه يكذبه.
استحقاق المصالح عليه، أو بعضه في السكوت والإنكار
قال: (وإن أستحق فيه المصالح عليه، رجع إلى الدعوى في كله، أو بعضه، ففي بعضه).
وهذا؛ لأنه لم يترك دعواه إلَّا ليسلم له المصالح عليه، فإذا أستحق، ولم يسلم له رجع إلى دعواه فيه؛ لأنه هو المُبدل، وهذه من الزوائد.
استحقاق المصالح عنه، أو بعضه، في السكوت والإنكار
قال: (أو المصالح عنه رد العوض ورجع بالخصومة، أو بعضه رد حصته ورجع بالخصومة فيه).
لأن المدعى عليه إنما بذل العوض؛ ليدفع الخصومة عن نفسه، فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له معه، فيبقى العوض في يده خاليا جـ ? عن، غرضه، وهو دفع الخصومة فيسترده، وكذلك إذا أستحق البعض ردّ حصة ذلك البعض، ورجع بالخصومة فيه؛ لأنه خلا العوض في القدر المستحق عن العوض.
وهلاك البدل، قبل التسليم في الفصلين، كالاستحقاق فيهما.
وفي السكوت - وإن لم يكن تصريحًا بالإنكار، ولا بالإقرار إلَّا أنه لا يثبت كونه عوضًا بالشك؛ لقيام الاحتمال.
الشفعة في الدار التي صالح عنها، أو عليها
قال: (فإن صالح عن دار لم تجب فيها شفعة، أو صالح عليها، وجبت).
معناه: إذا كان عن إنكار أو سكوت؛ لأنه يأخذها على أصل حقه، ويدفع المال دفعًا؛ لخصومة المدعي وزعمه، لا يلزمه، بخلاف ما إذا صالح على دار؛ حيث تجب فيها الشفعة؛ لأن المدعي يأخذها؛ عوضًا عن المال، معاوضة، فتلزمه الشفعة بإقراره، وإن كان المدعي عليه يكذبه.
استحقاق المصالح عليه، أو بعضه في السكوت والإنكار
قال: (وإن أستحق فيه المصالح عليه، رجع إلى الدعوى في كله، أو بعضه، ففي بعضه).
وهذا؛ لأنه لم يترك دعواه إلَّا ليسلم له المصالح عليه، فإذا أستحق، ولم يسلم له رجع إلى دعواه فيه؛ لأنه هو المُبدل، وهذه من الزوائد.
استحقاق المصالح عنه، أو بعضه، في السكوت والإنكار
قال: (أو المصالح عنه رد العوض ورجع بالخصومة، أو بعضه رد حصته ورجع بالخصومة فيه).
لأن المدعى عليه إنما بذل العوض؛ ليدفع الخصومة عن نفسه، فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له معه، فيبقى العوض في يده خاليا جـ ? عن، غرضه، وهو دفع الخصومة فيسترده، وكذلك إذا أستحق البعض ردّ حصة ذلك البعض، ورجع بالخصومة فيه؛ لأنه خلا العوض في القدر المستحق عن العوض.
وهلاك البدل، قبل التسليم في الفصلين، كالاستحقاق فيهما.