شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
الصلح على مال
ليترك المدعي دعواه النكاح من المدعى عليها
قال: ولو أدعى نكاحها، فجحدت، ثم صالحته على مال؛ ليترك الدعوى، جاز، وكان في معنى الخلع.
لأنه أمكن تصحيح المصالحة - خلعا - في جانب المدعي؛ لأنه يزعم أن النكاح قائم بينهما، وفي جانبها؛ بذلا للمال؛ لدفع الخصومة، وهو جائز، كما مر.
قالوا: وإذا كان المدعي مبطلا في دعواه يحرم عليه أخذ ما بذلته من المال؛ ديانة.
الصلح على مال؛
لتترك المدعية دعواها النكاح، من المدعى عليه
قال: (أو أدعت هي نکاحه، فصالحها، جاز، وقيل: لم يجز).
أما إذا ادعت المرأة على رجل نكاحًا فصالحها الرجل على مال؛ لتترك هي الدعوى؛ قال في بعض نسخ «القدوري»: (جاز). ووجهه بأن يجعل ما صالح عليه زيادة في مهرها، من جانبها؛ ودفعا
للمال؛ لدفع الخصومة، من جانبه.
وفي بعض النسخ: (لم يجز). وهذا من الزوائد.
ووجهه أن ترك الدعوى من قبلها إن جعل فرقة، فالزوج لا يعطي المرأة شيئًا على الفرقة ج وإن لم يجعل فرقة، بقي الحال على ما كان عليه قبل الدعوى، فلم يكن في مقابلة هذا العوض شيء؛ فلا يصح.
الصلح على مال؛
ليترك المدعي دعواه أن المدعى عليه عبده
قال: (أو عبودية، رجل، فصالحه جاز، وكان في معنى العتق على مال).
ليترك المدعي دعواه النكاح من المدعى عليها
قال: ولو أدعى نكاحها، فجحدت، ثم صالحته على مال؛ ليترك الدعوى، جاز، وكان في معنى الخلع.
لأنه أمكن تصحيح المصالحة - خلعا - في جانب المدعي؛ لأنه يزعم أن النكاح قائم بينهما، وفي جانبها؛ بذلا للمال؛ لدفع الخصومة، وهو جائز، كما مر.
قالوا: وإذا كان المدعي مبطلا في دعواه يحرم عليه أخذ ما بذلته من المال؛ ديانة.
الصلح على مال؛
لتترك المدعية دعواها النكاح، من المدعى عليه
قال: (أو أدعت هي نکاحه، فصالحها، جاز، وقيل: لم يجز).
أما إذا ادعت المرأة على رجل نكاحًا فصالحها الرجل على مال؛ لتترك هي الدعوى؛ قال في بعض نسخ «القدوري»: (جاز). ووجهه بأن يجعل ما صالح عليه زيادة في مهرها، من جانبها؛ ودفعا
للمال؛ لدفع الخصومة، من جانبه.
وفي بعض النسخ: (لم يجز). وهذا من الزوائد.
ووجهه أن ترك الدعوى من قبلها إن جعل فرقة، فالزوج لا يعطي المرأة شيئًا على الفرقة ج وإن لم يجعل فرقة، بقي الحال على ما كان عليه قبل الدعوى، فلم يكن في مقابلة هذا العوض شيء؛ فلا يصح.
الصلح على مال؛
ليترك المدعي دعواه أن المدعى عليه عبده
قال: (أو عبودية، رجل، فصالحه جاز، وكان في معنى العتق على مال).