اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلح

رجل أدعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال، دفعه إليه؛ ليترك الدعوى، جاز، وكان في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال؛ لأنه يدعي قيام عبوديته له في زعمه؛ فأمكن تصحيح الصلح على ذلك التقدير، ومن جهته بذل المال؛ لدفع الخصومة؛ لزعمه أنه حر الأصل، إلَّا أنه لا وَلاء له عليه؛ لإنكار العبد دعواه، فإن أقام البينة على دعواه قبلت وثبت الوَلاء.
المهايأة في غلة الملك المشترك
قال: (والتهَايُؤ في غلتي، عبدين على أن يأخذ هذا غلة هذا شهرا، وذاك غلة ذاك شهرًا، باطل وهو في ركوب دابة، أو غلتها، أو غلتي دابتين، أو ركوبهما اصطلاحًا، جائز، لا جبرًا، ومنعناه في غلة دابة،
وأجازاه في الباقين- جبرًا).
من قوله: (اصطلاحًا ... ).
إلى آخره من الزوائد.
وقد جاء الجبر بمعنى الإجبار وهو الإكراه، وهي لغة بني تميم، يقولون: جَبَرْتُ الرَّجُلَ على كذا أجبره بالضم، جبرا، وهي لغة معروفة.
ذكره في التكملة وقال الأزهري: (جبرته وأجبرته لغتان جيّدتان).
رجلان تهايئا في غلتي، عبدين على أن يأخذ هذا غلة هذا العبد شهرًا -أي: بدل خدمته، وذاك غلة العبد الآخر شهرا، لم يجز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقالا: يجوز؛ لأن الغلة بدل الخدمة التي يجوز فيها التهايؤ؛ فيجوز في بدلها؛ قياسًا على المهيأة في سكنى الدار الواحدة مكانًا، باقتسامهما العلو والسفل، أو جهتين منها معينتين، وعلى خدمة العبد الواحد، زمانًا وعلى غلة الدار الواحدة، زمانًا.
وله: أن الجبر على القسمة بناء على إمكان المعادلة والتسوية، ولا يمكن التسوية في غلة العبد والعبدين؛ لجواز أن يجد أحدهما من يستأجره ولا يجد الآخر، وقد يتغير الحيوان تغيرا يفوّت الانتفاع به. وكذلك في المسألة الثانية؛ فإن الركوب يتفاوت بحسب الراكبين، بخلاف ما قاسا عليه. أما سكنى الدار الواحدة مكانًا، فإمكان التسوية والتعديل قائم؛ ولهذا جازت قسمة العين على هذا الوجه. وأما خدمة العبد الواحد؛ فإمكان التسوية موجود؛ إذ هو مختار في الخدمة، فلا تتحقق من الزيادة على ما عليه من
المجلد
العرض
54%
تسللي / 1781