شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
حكم الدم إذا تجاوز العادة
قال: فإن جاوز ردت إلى عادتها، وإن أبتدأت مستحاضة قدر بالعشرة، ونترك الإلحاق بالأهل أو التقدير بالأقل أو الوسط.
إذا استمر الدم على الحائض حتى تجاوز العشرة ردت إلى عادتها وما زاد عليها جعل استحاضة، وإن زاد على عادتها ولم يتجاوز العشرة فالكل حيض. وإنما ترد إلى العادة لقوله الله للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك ثم أغتسلي وصلي.
وإنما رددناها إذا تجاوز العشرة لأنا تيقنا أن الزائد دم أستحاضة، وأما إذا لم يبلغ العشرة فهو دم في أيام الحيض، وأيامه تزيد وتنقص فلم يتحقق أن الزائد استحاضة.
وإن كانت المرأة استحاضت مع بلوغها فعشرة من كل شهر حيضها والباقي استحاضة.
وللشافعي - رضي الله عنهم - أقوال:
أحدها: الأقل وهو يوم وليلة وطهرها خمسة عشر يوما وما بين ذلك استحاضة لأن الأقل هو المتيقن.
والثاني: الأعتبار بالوسط، وهو سبعة أيام؛ لأنه هو الغالب في عاداتهن. وهو من الزوائد.
والثالث: الاعتبار بحيض نساء عشيرتها.
ولنا: أن الابتداء وقع حيضا بالاتفاق والدم في العشرة الأولى دم في أيام يصلح أن يكون حيضا فكانت حيضا؛ لأنا تيقنا الدخول فيه فلا نخرجها عنه بالشك، فإذا تجاوزت العشرة تيقنا بخروجها عنه فكانت طاهرة حكما. والحكم بأن السبعة غالب ممنوع، والاعتبار بالعشيرة بعيد لاختلاف الطبائع والقوى.
أكثر النفاس
قال: ونقدر أكثر النفاس - الدم المتعقب للولادة بأربعين لا بستين، وتركوا أستعلامه من النساء، ولا حد لأقله.
قال: فإن جاوز ردت إلى عادتها، وإن أبتدأت مستحاضة قدر بالعشرة، ونترك الإلحاق بالأهل أو التقدير بالأقل أو الوسط.
إذا استمر الدم على الحائض حتى تجاوز العشرة ردت إلى عادتها وما زاد عليها جعل استحاضة، وإن زاد على عادتها ولم يتجاوز العشرة فالكل حيض. وإنما ترد إلى العادة لقوله الله للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك ثم أغتسلي وصلي.
وإنما رددناها إذا تجاوز العشرة لأنا تيقنا أن الزائد دم أستحاضة، وأما إذا لم يبلغ العشرة فهو دم في أيام الحيض، وأيامه تزيد وتنقص فلم يتحقق أن الزائد استحاضة.
وإن كانت المرأة استحاضت مع بلوغها فعشرة من كل شهر حيضها والباقي استحاضة.
وللشافعي - رضي الله عنهم - أقوال:
أحدها: الأقل وهو يوم وليلة وطهرها خمسة عشر يوما وما بين ذلك استحاضة لأن الأقل هو المتيقن.
والثاني: الأعتبار بالوسط، وهو سبعة أيام؛ لأنه هو الغالب في عاداتهن. وهو من الزوائد.
والثالث: الاعتبار بحيض نساء عشيرتها.
ولنا: أن الابتداء وقع حيضا بالاتفاق والدم في العشرة الأولى دم في أيام يصلح أن يكون حيضا فكانت حيضا؛ لأنا تيقنا الدخول فيه فلا نخرجها عنه بالشك، فإذا تجاوزت العشرة تيقنا بخروجها عنه فكانت طاهرة حكما. والحكم بأن السبعة غالب ممنوع، والاعتبار بالعشيرة بعيد لاختلاف الطبائع والقوى.
أكثر النفاس
قال: ونقدر أكثر النفاس - الدم المتعقب للولادة بأربعين لا بستين، وتركوا أستعلامه من النساء، ولا حد لأقله.