اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

أقل النفاس لا حد له لأن فائدة التحديد لاستعلام أن الدم الخارج ليس دم عرق، وهذا معلوم في النفاس لأنه متعقب للولادة، فالظاهر خروجه من الموضع الذي خرج منه الولد.

فإن خرج بعد خروج بعض الولد ذكر في «الفتاوى» أنه إذا خرج حكمها حكم النفساء حتى إن الصلاة لا تسقط عنها.
والسقط له حكم الولد تصير المرأة به نفساء وتنقضي به العدة إذا أستبان خلقه أو بعض خلقه. وتصير الجارية به أم ولد. وإذا لم يستبن من خلقه شيء فليس له حكم الولد. وأكثر النفاس أربعون يوما عندنا
وقال الشافعي: ستون؛ لأنه أربعة أمثال الحيض بالاتفاق، وأكثر الحيض عنده خمسة عشر والستون أربعة أمثالها، وعندنا عشرة والأربعون ب ب أربعة أمثالها.
وعن مالك قولان، أحدهما كقول الشافعي، والآخر: أنه لم يحد له حدا ولكن قال: تسأل النساء عن ذلك.
وهذا القول من الزوائد.
وما ذكره في المنظومة أنه سبعون فهو مروي عن ابن الماجشون من أصحابه قال: سألت النساء فقلن: هو ما بين الستين إلى السبعين.

ولما لم يكن قول مالك صرحت في الكتاب بالمنقول عن والأربعون رواية ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة ج وأم وهو لا يعرف إلا توقيفا.
مبدأ نفاس من ولدت أكثر من ولد
قال: وجعله من الولد الأخير.
إذا أتت المرأة بأولاد فنفاسها ما يخرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: وزفر هو ما يخرج عقيب الولد الأخير، لأنها حامل والحامل لا تكون نفساء كما لا تكون حائضا ولهذا انقضت العدة بالآخر إجماعًا.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 1781