اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلح

المدة.
وله: أنهما قصدا شيئين أحدهما: إخراج ثلث رأس المال عن السلم الأول.
والثاني: جعله مقابلا بهذه الزيادة، وإدخال هذه الزيادة لم يصح؛ لما ذكرنا من الدليل، ولا مانع من الإخراج؛ فيصح، بخلاف ما لو زاد بعد انقضاء المدة، أما لأن العقد انتهى بانقضاء الأجل؛ لأنه مستلزم لجواز السلم الحال؛ لأن طريق التصحيح أن يفسخ العقد الأول، ثم يعقد على المزيد والمزيد عليه؛ تصحيحًا لتصرفهما، وأنه سلم حال؛ فلا يجوز.
وقوله: (إلى أجله).
و (لم تصح) من الزوائد.
الصلح على زيادة طعام مبيع معيب، من غير جنسه قال: (ولو وجد بطعام أشتراه عيبًا، فصالحه على أن يزيده طعامًا، من غير جنس المعيب، إلى أجل، فهو باطل، مطلقًا، وقالا: إن لم ينقد الثمن في المجلس).
رجل أشترى طعامًا، فوجد به عيبا فصالحه على أن يزيده طعامًا آخر، من غير جنس الطعام الذي اشتراه إلى أجل: قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - هذا لا يجوز ب سواء كان الثمن منقودًا، أو لم يكن، فنقده في المجلس. وقالا: إن كان قد نقد الثمن في المجلس، صح، وإلا فلا. وهذا الاختلاف مبني على أن إعلام مقدار رأس المال في السلم شرط عنده، خلافًا لهما؛ لأن ج ب الصلح على هذه الزيادة إلى أجل في معنى السلم وما يقابل هذه الزيادة من الثمن مجهول؛ فلا ... يصح عنده.
وعندهما: إذا نقد الثمن، صح، وإن كان مجهولا. وقد مرت المسألة في البيوع.
وقوله: (مطلقًا ... ).
إلى آخره من الزوائد.

أثر هلاك المدعى عليه، أو المدعي أو محل المنفعة في المصالحة على خدمة عبد، ونحو ذلك
قال: أو على خدمة عبده، أو سكنى داره، أو زراعة أو لبس، أو ركوب شهرًا، فهلك المدعى عليه، لا يبطله أو المدعي يبطله في الركوب واللبس وأبطله في الكل أو محل المنفعة بفعل ضامن
المجلد
العرض
54%
تسللي / 1781