شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
ولهما: أنه مأخوذ من تنفس الرحم، إما بخروج الولد أو الدم، وقد وجد حقيقة وانقضاء العدة إنما يتعلق بوضع حمل مضاف إليها فيتعلق بالجميع.
الدم الذي تراه الحامل
قال: ونجعل ما تراه الحامل استحاضة لا حيضا.
ما تراه الحامل ابتداء أو في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة عندنا. ولم يحتج في المتن إلى التقييد بما4 قبل خروج الولد لأنه عرف في المسألة السابقة بمذهب محمد أن مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف له أن ما تراه حاله حملها بالولد الثاني نفاس فيه فتعين أن يكون المراد بالحامل ما قبل خروج الولد ضرورة فترك التقييد لقيام القرينة الدالة عليه.
وقال الشافعي - رضي الله عنهم -: ما تراه في أيام العادة حيض؛ لأنه دم خارج من الرحم في وقت العادة فكان حيضا كالحائل.
ولنا: قوله: «لا توطأ الحامل حتى تضع ولا الحائل9 حتى تستبرأ بحيضة» جعل الحيض علامة على فراغ الرحم فلا يتصور وجوده مع الشغل وإلا لا يكون علامة.
حكم الطهر المتخلل للنفاس في الأربعين
قال: ولو تخلل طهر في الأربعين فهو نفاس، وجعلا ما بعد أقله ويقدر بخمسة عشر - حيضًا إن صلح.
إذا رأت النفساء دما ثم رأت طهرا ثم ختمت الأربعين بالدم قال أبو حنيفة له: الطهر فاسد والكل نفاس. وقالا: الطهر المرئي إن كان خمسة عشر يوما -وهو أقل الطهر كان، فاصلا، وما بعده حيض إن صلح، أي إن كان ثلاثة أيام بلياليها فصاعدا أو يومين وأكثر الثالث وإلا كان أستحاضة وقيد الصلاحية من الزوائد وإن كان أقل من خمسة عشر يوما كان طهرا فاسدا وهو نفاس حكما. أما أن أقل الطهر مقدر بخمسة عشر يوما فإنه مروي عن أكابر التابعين كإبراهيم النخعي. وأمثاله وسبيل ذلك التوقيف فكان الرواية عن رسول الله. وفي المنظومة أن أقل الطهر لا حد له عند مالك.، والمشهور
الدم الذي تراه الحامل
قال: ونجعل ما تراه الحامل استحاضة لا حيضا.
ما تراه الحامل ابتداء أو في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة عندنا. ولم يحتج في المتن إلى التقييد بما4 قبل خروج الولد لأنه عرف في المسألة السابقة بمذهب محمد أن مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف له أن ما تراه حاله حملها بالولد الثاني نفاس فيه فتعين أن يكون المراد بالحامل ما قبل خروج الولد ضرورة فترك التقييد لقيام القرينة الدالة عليه.
وقال الشافعي - رضي الله عنهم -: ما تراه في أيام العادة حيض؛ لأنه دم خارج من الرحم في وقت العادة فكان حيضا كالحائل.
ولنا: قوله: «لا توطأ الحامل حتى تضع ولا الحائل9 حتى تستبرأ بحيضة» جعل الحيض علامة على فراغ الرحم فلا يتصور وجوده مع الشغل وإلا لا يكون علامة.
حكم الطهر المتخلل للنفاس في الأربعين
قال: ولو تخلل طهر في الأربعين فهو نفاس، وجعلا ما بعد أقله ويقدر بخمسة عشر - حيضًا إن صلح.
إذا رأت النفساء دما ثم رأت طهرا ثم ختمت الأربعين بالدم قال أبو حنيفة له: الطهر فاسد والكل نفاس. وقالا: الطهر المرئي إن كان خمسة عشر يوما -وهو أقل الطهر كان، فاصلا، وما بعده حيض إن صلح، أي إن كان ثلاثة أيام بلياليها فصاعدا أو يومين وأكثر الثالث وإلا كان أستحاضة وقيد الصلاحية من الزوائد وإن كان أقل من خمسة عشر يوما كان طهرا فاسدا وهو نفاس حكما. أما أن أقل الطهر مقدر بخمسة عشر يوما فإنه مروي عن أكابر التابعين كإبراهيم النخعي. وأمثاله وسبيل ذلك التوقيف فكان الرواية عن رسول الله. وفي المنظومة أن أقل الطهر لا حد له عند مالك.، والمشهور