اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلح

ذمته وإنما له حق المشاركة، فيما قبضه شريكه، وإن شاء أخذ نصف الثوب، من شريكة؛ لأن له حق المشاركة فيه، إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين؛ لأن حقه في ذلك.
إذا استوفى أحد الشريكين في الدين، نصف نصيبه
قال: (ولو استوفى أحدهما نصف نصيبه، شَرَكَهُ الآخ فيه، ثم يرجعان بالباقي).
أما المشاركة في القدر المقبوض؛ فلما قررناه. وأما الرجوع بالباقي؛ فلاستلزام اشتراكهما في المقبوض أشتراكهما في الباقي؛ فيتمكنان جميعًا من الرجوع به، على غريمهما.

شراء أحد الشريكين في الدين بنصيبه، سلعةً

قال: (ولو أشترى بنصيبه سلعة ضمَّنَهُ الآخر ربع الدين). لأنهما لما تقاضا بالدين وثمن السلعة صار قابضًا حقه كَمَلًا؛ من حيث إن مبنى المبايعة على المماكسة بخلاف الصلح؛ لأن مبناه على المسامحة، فلو الزمناه ربع الدين يلحقه الضرر فيخير القابض؛ كما مر وليس للشريك حق، في الثوب المشترى، ولا مشاركة؛ لأنه مملوك للشريك؛ بعقد البيع، وللشريك أن يتبع المديون، في هذه الصور كلها؛ لبقاء حقه في ذمته؛ لأن الشريك أستوفى نصيبه حقيقة، لكن له حق المشاركة، فيما أستوفى.
ولو سلم الشريك لشريكه ما، قبضه من الديون، ولم يشاركه فيه، ثم توى ما على الغريم كان له حق المشاركة فيما قبض، بعد التسليم؛ لأنه لم يرض بالتسليم إلا ليسلم له ما في ذمة الغريم، فإذا لم يسلم، عاد حقه في المشاركة في المقبوض.

إتلاف أحد الشريكين في الدين، مالا، للمدين،
يساوي نصيبه
قال: (ولو أحرق أحدهما على المديون ثوبًا، فتقاصا، يمنع شريكه من الرجوع بحصته، وخالفه).
رجلان باعا زيدًا ثوباً، بمائة درهم ثم إن أحدهما أحرق لزيد ثوبًا، يساوي خمسين درهما، ووقعت
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1781