اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

هبة المعدوم كالدقيق في حنطة ونحوه
قال: (وإن وهب دقيقا في حنطة، أو دهنا في سمسم ... لم يجز، وإن أستخرجهما.
لأن الموهوب معدوم ألا ترى أن الغاصب يملكه بالاستخراج، والهبة يجي أن تلاقي محلا يتصور فيه التمليك، والمعدوم ليس بمحل، له فلا يصح إلا وأن يجدد عقد الهبة بعد أستخراجهما.، بخلاف ما إذا وهب شقصًا مشاعًا؛ إذ الهبة لاقت عينا صالحة للتمليك. وإذا وهب ما هو متصل بغيره ينزل منزلة المشاع، كما إذا وهب اللبن في الضرع، والصوف على ظهر الغنم والزرع والنخل في الأرض، والثمر في النخل؛ لأن الأتصال مانع من القبض، فصار كالشيوع.

هبة الاثنين لواحد وعكسه
قال: (وإذا وهب اثنان من واحدٍ دارًا جاز، وهبة الواحد من اثنين لا تجوز)
أما المسألة الأولى الوفاقية: فلأن التسليم وقع منهما جملة واحدة، والقبض حصل من الموهوب له جملة، فلا شيوع يمنع من الصحة، ولا ضرر بالقسمة.
وأما المسألة الثانية الخلافية: فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا تجوز هبة الواحد من أثنين. وقالا: تجوز؛ لأن هذا تمليك واحد منهما، فلم يتحقق الشيوع، كما لو رهن من أثنين.
وله: أن التمليك من أثنين يستلزم تمليك النصف من كل واحد منهما، ألا ترى أن الموهوب إذا كان مما لا يقسم فقبل أحدهما صح والقبض الكامل شرط فيما يقسم، وقد تعذر للشيوع فمنع من نفاذ الهبة، بخلاف المسألة الأولى؛ لأن القبض غير متعذر؛ لأن إثبات يده على كل الموهوب إثبات ليده على نصفه لاشتماله عليه وهاهنا إثبات أحدهما يده على كلها مناف ? (أ) لإثبات الآخر يده على كلها؛ فتعذر إثبات يدهما على كلها معًا، فيكون كل منهما مثبتا يده على ما وهب له، وبخلاف مسألة الرهن؛ لأن عقد الرهن أوجب حكمه لكل منهما كَمَلا، ولهذا لو قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا عند الآخر حتى يستوفي.
هبة العقار لاثنين لأحدهما ثلثيه وللآخر الثلث
قال: ولو وهب لأحدهما، ثلثيها وللآخر الثلث، أجازها.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1781