اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

هذه المسألة فرع سابقتها.
رجل وهب داره من أثنين لأحدهما، ثلثيها وللآخر الثلث: قال محمد رحمه الله: تجوز الهبة.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: لا تجوز.
فمحمد رحمه الله مرَّ على أصله في جواز هبة العقار للاثنين وأبو حنيفة أيضًا، مرَّ على أصله في عدم التجويز. وأما أبو يوسف رحمه الله فخالف أصله، وهو الجواز.
والفرق له: أنه لما أفرد كلا منهما بسهم معين المقدار كان واهبا للمشاع من كل منهما بخلاف ما إذا أطلق الهبة.
لهما: لأنه يكون واهبًا لكل منهما جميعًا دفعة واحدة، ولا شيوع في ذلك، وإنما يثبت الشيوع حكما؛ لثبوت الملك لهما في كله معا، وانقسامه بينهما نصفين من بعد، أما هاهنا فالشيوع لا ينفك عن الثلث الموهوب ولا عن الثلثين، فلا ينفك عن العقد، وأنه مانع من صحة الهبة.

هبة الأب مال ابنه الصغير بشرط عوض يساوي الموهوب في القيمة
قال: (وأجاز هبة الأب مال ابنه بشرط عوض مساو قيمة)
إذا وهب الأب مال ولده الصغير من آخر بشرط أن يعوضه عنها عوضًا يساوي الموهوب في القيمة قال محمد رحمه الله: يجوز؛ لأنه بيع أنتهاء، والأب يملكه عن ولده. وقالا: لا يجوز؛ لأنه هبة ابتداء، وهو تبرع، فلا يملكه عليه. وقوله: (مساو قيمة) من الزوائد.
تملك الصغير ما وهبه له أبوه بمجرد العقد
قال: وإذا وهبه أبوه ملكه العقد
لأن الموهوب في قبض الأب، فينوب عن قبضه.

قبض الأب ما وهبه الأجنبي لابنه الصغير
قال: (أو أجنبي قبضه أبوه)
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1781