شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الهبة
لأنه يملك على ولده الصغير ما يكون دائرًا بين النفع والضرر، وهذا نافع مطلقا، فكان أولى.
قبض الولي الهبة التي لليتيم
قال: (ويقبض الولي عن اليتيم)
الولي: هو وصي الأب، أو الجد، أو وصي الجد؛ لقيام الوصي والجد ووصيه مقام أبيه؛ فيملكون ما يملكه.
صحة قبض الأم والأجنبي الهبة لمن في حجرهما
قال: (وإن كان في حجر أمه أو حجر أجنبي جاز قبضهما عنه أم الأم؛ فلأن لها ولاية على حفظه وحفظ ماله، وحفظ ماله سبب حفظه فكان لها ولاية تحصيل منافعه ضروريًا، وكذلك إذا كان في حجر أجنبي؛ لأن يده عليه يد، معتبرة حتى لا يملك غيره انتزاعه منه، فيملك ما يتمحض نفعًا له.
صحة قبض الصغير ما يوهب له
قال: ولو قبض بنفسه جاز يعني: إذا كان الصغير عاقلا، وإنما جاز قبضه؛ لأنه من أهله، وهذا نافع له.
كيفية قسمة هبة الأب لابنه وبنته
قال: ولو وهب لابنه وبنته يأمره بالقسمة نصفين، لا كالميراث قال محمد رحمه الله: إذا وهب لابنه وبنته شيئًا، فالعدل قسمته بينهما أثلاثا، للبنت الثلث، وللابن الثلثان؛ أتباعًا لقسمة الشرع بينهما بعد موته، وفي النص إشارة إلى ذلك بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ
الأُنثَيَيْن}.
وقال أبو يوسف رحمه الله: العدل أن يقسم الموهوب بينهما نصفين؛ لأن قسمته أثلاثًا يستلزم تخصيص أحد الولدين على الآخر بالهبة وأنه مكروه؛ قال عليه الصلاة والسلام لرجل وهب أحد ولديه: «لا تشهدنا على الجور»، فإذا كره تخصيص أحدهما بالهبة، يکره تخصيص أحدهما بالثلث الزائد فيلزمه
قبض الولي الهبة التي لليتيم
قال: (ويقبض الولي عن اليتيم)
الولي: هو وصي الأب، أو الجد، أو وصي الجد؛ لقيام الوصي والجد ووصيه مقام أبيه؛ فيملكون ما يملكه.
صحة قبض الأم والأجنبي الهبة لمن في حجرهما
قال: (وإن كان في حجر أمه أو حجر أجنبي جاز قبضهما عنه أم الأم؛ فلأن لها ولاية على حفظه وحفظ ماله، وحفظ ماله سبب حفظه فكان لها ولاية تحصيل منافعه ضروريًا، وكذلك إذا كان في حجر أجنبي؛ لأن يده عليه يد، معتبرة حتى لا يملك غيره انتزاعه منه، فيملك ما يتمحض نفعًا له.
صحة قبض الصغير ما يوهب له
قال: ولو قبض بنفسه جاز يعني: إذا كان الصغير عاقلا، وإنما جاز قبضه؛ لأنه من أهله، وهذا نافع له.
كيفية قسمة هبة الأب لابنه وبنته
قال: ولو وهب لابنه وبنته يأمره بالقسمة نصفين، لا كالميراث قال محمد رحمه الله: إذا وهب لابنه وبنته شيئًا، فالعدل قسمته بينهما أثلاثا، للبنت الثلث، وللابن الثلثان؛ أتباعًا لقسمة الشرع بينهما بعد موته، وفي النص إشارة إلى ذلك بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ
الأُنثَيَيْن}.
وقال أبو يوسف رحمه الله: العدل أن يقسم الموهوب بينهما نصفين؛ لأن قسمته أثلاثًا يستلزم تخصيص أحد الولدين على الآخر بالهبة وأنه مكروه؛ قال عليه الصلاة والسلام لرجل وهب أحد ولديه: «لا تشهدنا على الجور»، فإذا كره تخصيص أحدهما بالهبة، يکره تخصيص أحدهما بالثلث الزائد فيلزمه