اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

الرجوع فيما وهبه لمكاتب عتق، أو عجز فرد إلى الرق
قال: (أو لمكاتب فعجز يجيزه كما لو عتق، وخالفه)
رجل وهب مكاتبًا فعجز فرد في الرق، قال أبو يوسف رحمه الله: يجوز للواهب الرجوع. وقال محمد رحمه الله: لا يجوز ولو عتق المكاتب جاز بالإجماع (. لأبي يوسف رحمه الله: أن هذه هبة من المولى من وجه، ألا ترى) أنه لا ينعقد ب، النكاح بين المولى وبين جارية وهبت للمكاتب ولو تزوج المكاتب أمة بإذن مولاه فوهبت له لا يبطل النكاح؛ لكونها ملك المولى من وجه، ولو تزوج (المولى أمة غيره، ثم وهبت للمكاتب لم يبطل النكاح؛ لأنها ملك المكاتب من وجه، ثم بالتعجيز يصير ملكًا للمولى مطلقا، وبالعتق يصير ملكًا للمكاتب مطلقا، وإذا تمحضت ملكًا لأحدهما بطل حق الآخر ضرورة، وحق الرجوع لا يبطل إذا صارت ملك أحدهما بالعتق، فكذلك لا يبطل بالتعجيز؛ لاستوائها في ثبوت الملك من وجه أولا، ومن كل وجه ثانيًا.
ولمحمد رحمه الله، وهو الفرق: أن الموهوب للمكاتب ملكه؛ لأنه کسبه ومقتضى عقد الكتابة سلامة إكسابه، ألا ترى أن التصرف فيه مطلق له دون، مولاه فإذا عتق تقرر ما ثبت له بعقد الكتابة من الملك، فيملك الرجوع، وإذا عجز أنتقل ملكه إلى مولاه، وخرج عن ملك المكاتب وخروج الموهوب عن ملك الموهوب له مانع من الرجوع، وصار كما لو أنتقل منه إلى غير المولى.

الرجوع في قيمة الهبة إذا زادت في يد الموهوب له
قال: (وأبطلوه في القيمة للزيادة المتصلة)
قال مالك رحمه الله: إذا وهب هبة فزادت في يد الموهوب له، ولم يبطل حق الرجوع للواهب في قيمتها؛ لأن الرجوع حق ثابت له في الموهوب صورة ومالية، فإذا امتنع الأسترداد صورة ولم يمتنع مالية، فيرجع كما في الغصب. وعندنا: ليس له الرجوع في القيمة؛ لأنه أمتنع الرجوع في الأصل؛ لأن الزيادة حق الموهوب له من كل وجه وامتنع في الأصل بدون الزيادة إجماعا، فامتنع الرجوع مطلقا، والمصير إلى القيمة إما يثبت بعد وجوب في الأصل، بخلاف الغصب؛ لأن وجوب الرد في الصورة والمالية ثابت؛ لأنه مضمون، فإذا أمتنع في الصورة لمانع تعينت المالية.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1781