شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الهبة
أما الأول؛ فلأنه لم يسلم للموهوب له ما يقابل نصف العوض. وأما الثاني؛ فلأنه لم يسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له العوض، فإذا لم يسلم عاد حقه في الرجوع.
أثر استحقاق الواهب نصف العوض
قال: (أو نصفه منعناه من الرجوع إلا أن يرد الباقي) إذا أستحق نصف العوض، لم يرجع في شيء من الموهوب إلا أن يرد باقي العوض، فيرجع في الهبة حينئذ.
وقال زفر رحمه الله: يرجع بقدر المستحق؛ اعتبارًا باستحقاق نصف الموهوب.
ولنا: أنه باستحقاق البعض ظهر أنه لم يعوضه عن الموهوب إلا بما بقي بعد المستحق، وهو صالح لأن يكون عوضًا عن الكل، فلا يرجع إلا أنه إذا ردَّ الباقي رجع لأنه لم يسقط حقه في الرجوع بقبول العوض إلا ليسلم له جميع العوض، ولم يسلم، فكان له ردّه، ومتى رده بطل التعويض، فعاد حق الرجوع.
إذا تلف الموهوب، واستحق، وضمن الموهوب له
قال: (وإذا تلف الموهوب، واستُحِق، وضمن الموهوب له، لم يرجع على الواهب)
لأن الهبة عقد تبرع؛ فلا يشترط فيه السلامة.
اشتراط العوض في الهبة وأثره
قال: (وإذا شرط العوض أعتبرنا حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده، لا البيع مطلقًا)
إذا قال: وهبتك هذا على أن تعوضني كذا، فقيل: لا يجبر على التسليم، ولا يملك الموهوب له قبل القبض، ولا يجوز في مشاع يحتمل القسمة، ولا يثبت الشفعة.
وهذه أحكام الهبة، فإذا تعاوضا لزم العقد، وصار في حكم البيع، فيثبت الشفعة ويرد بالعيب وبخيار الرؤية، ولو أستحق يرجع بالعين إن كان قائما، وبقيمته إن كان مالكًا من الطرفين.
وقال زفر رحمه الله: هو بيع أولا وآخرا؛ لأنه عقد أشترط فيه العوض، فكان مبادلة المال بالمال
أثر استحقاق الواهب نصف العوض
قال: (أو نصفه منعناه من الرجوع إلا أن يرد الباقي) إذا أستحق نصف العوض، لم يرجع في شيء من الموهوب إلا أن يرد باقي العوض، فيرجع في الهبة حينئذ.
وقال زفر رحمه الله: يرجع بقدر المستحق؛ اعتبارًا باستحقاق نصف الموهوب.
ولنا: أنه باستحقاق البعض ظهر أنه لم يعوضه عن الموهوب إلا بما بقي بعد المستحق، وهو صالح لأن يكون عوضًا عن الكل، فلا يرجع إلا أنه إذا ردَّ الباقي رجع لأنه لم يسقط حقه في الرجوع بقبول العوض إلا ليسلم له جميع العوض، ولم يسلم، فكان له ردّه، ومتى رده بطل التعويض، فعاد حق الرجوع.
إذا تلف الموهوب، واستحق، وضمن الموهوب له
قال: (وإذا تلف الموهوب، واستُحِق، وضمن الموهوب له، لم يرجع على الواهب)
لأن الهبة عقد تبرع؛ فلا يشترط فيه السلامة.
اشتراط العوض في الهبة وأثره
قال: (وإذا شرط العوض أعتبرنا حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده، لا البيع مطلقًا)
إذا قال: وهبتك هذا على أن تعوضني كذا، فقيل: لا يجبر على التسليم، ولا يملك الموهوب له قبل القبض، ولا يجوز في مشاع يحتمل القسمة، ولا يثبت الشفعة.
وهذه أحكام الهبة، فإذا تعاوضا لزم العقد، وصار في حكم البيع، فيثبت الشفعة ويرد بالعيب وبخيار الرؤية، ولو أستحق يرجع بالعين إن كان قائما، وبقيمته إن كان مالكًا من الطرفين.
وقال زفر رحمه الله: هو بيع أولا وآخرا؛ لأنه عقد أشترط فيه العوض، فكان مبادلة المال بالمال