اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الهبة

على أن بطلان الدين حكم لملك الموهوب له العبد، فإذا بطل دينه بطل حكمه، كمن له على آخر دين مؤجل، فقضاه الدين بدراهم، فاستحقت، يعود الأجل؛ لبطلان القضاء بالاستحقاق.
ولمحمد رحمه الله: أن الدين لما سقط بالهبة لا يعود؛ لامتناع إعادة الساقط. ووجه رواية هشام رحمه الله: أن سقوط الدين عن العبد؛ كزيادة متصلة، فيمنع الرجوع فيه.

استثناء الواهب حمل الجارية الموهوبة
قال: (أو جارية إلا حملها صحت الهبة، لا الاستثناء)
الأصل في ذلك أن عمل الأستثناء حيث عمل العقد، والعقد لا يعمل في الحمل؛ لتنزله من الأم منزلة الوصف، لما مر في البيع فكان هذا شرطًا فاسدًا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز العُمرى، وأبطل شرط المعمر.، بخلاف البيع؛ لأنه يبطل بالشرط الفاسد؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط. ولأن الشرط الفاسد في معنى الربا، وذلك يعمل في عقود المعاوضات والتبرعات. لو أعتق الحمل ثم وهب الأم، جازت الهبة. ولو دبره، ثم وهبها لم يجز.
والفرق: أن بالعتق خرج الحمل من ملكه، فصار كالاستثناء، فلا يمنع الصحة، وأما التدبير فلم يخرج المدبر عن ملكه.، وأنه متصل بالأم أتصال خلقه، فمنع صحة القبض، فصار كالمشاع، ولا يمكن تنفيذ الهبة في الحمل؛ لمكان التدبير، فصار كهبة شيء مشغول بملك الواهب، فلا تصح.

فصل في العمرى والصدقة
حكم العمرى والرقبى وشرط المعمر الاسترداد
بعد موت المعمر
قال: وتجوز العمرى للمعمر في حياته، ولورثته من بعده، ويبطل الشرط، ويجيز الرقبى، وأبطلاها

أما العمرى فجائزة؛ لما روينا، ويبطل شرط المُعَمِرِ، وهو: أن يجعل داره له، عمره، فإذا مات
المجلد
العرض
55%
تسللي / 1781