الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
وقال أيضا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.
قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده، اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف) [الفروع ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (١١/ ١٠٩ - ١١٠)] (^١).
١٤١٦ - الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا:
- قال ابن مفلح: (والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذا قال شيخنا: الناظر (^٢) المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا) [الفروع ٦/ ٤٢٨ (١١/ ١١٢)] (^٣).
١٤١٧ - لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل) [الفروع ٦/ ٤٢٩ (١١/ ١١٣)] (^٤).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٤٨١ - ٤٨٢)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٥٤ - ٥٥٥).
(^٢) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٧٤) و«الإنصاف» (١١/ ١٤٤)، وفي «الفتاوى»: (الناقل).
(^٣) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٣).
(^٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٨١).
قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده، اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف) [الفروع ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (١١/ ١٠٩ - ١١٠)] (^١).
١٤١٦ - الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا:
- قال ابن مفلح: (والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذا قال شيخنا: الناظر (^٢) المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا) [الفروع ٦/ ٤٢٨ (١١/ ١١٢)] (^٣).
١٤١٧ - لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل) [الفروع ٦/ ٤٢٩ (١١/ ١١٣)] (^٤).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٤٨١ - ٤٨٢)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٥٤ - ٥٥٥).
(^٢) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٧٤) و«الإنصاف» (١١/ ١٤٤)، وفي «الفتاوى»: (الناقل).
(^٣) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٣).
(^٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٨١).
1016