الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار، فكذا الشركة، احتج به أحمد، قاله (^١) شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٦ (٧/ ١٠٦ - ١٠٧)].
٧٥١ - تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم:
- قال ابن مفلح: (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان، فإن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٧ (٧/ ١٠٨ - ١٠٩)] (^٢).
٧٥٢ - لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف:
- قال ابن مفلح: (ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه، فخالف= ضمن لتفريطه، ويصدق الصيرفي مع يمينه، والورقة شاهدة له لأنه العادة. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٩ (٧/ ١١٠ - ١١١)] (^٣).
٧٥٣ - شركة الشهود:
- قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة (^٤)، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة
_________
(^١) في ط ١: (قال)، والمثبت من ط ٢.
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤)، وانظر: «الإنصاف» (٥/ ٤٢٠. ط: الفقي).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤).
(^٤) في «الاختيارات» للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل).
٧٥١ - تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم:
- قال ابن مفلح: (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان، فإن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٧ (٧/ ١٠٨ - ١٠٩)] (^٢).
٧٥٢ - لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف:
- قال ابن مفلح: (ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه، فخالف= ضمن لتفريطه، ويصدق الصيرفي مع يمينه، والورقة شاهدة له لأنه العادة. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٩ (٧/ ١١٠ - ١١١)] (^٣).
٧٥٣ - شركة الشهود:
- قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة (^٤)، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة
_________
(^١) في ط ١: (قال)، والمثبت من ط ٢.
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤)، وانظر: «الإنصاف» (٥/ ٤٢٠. ط: الفقي).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤).
(^٤) في «الاختيارات» للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل).
522