الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
قال الشيخ تقي الدين: بناء على أصله في الظروف، أو لأن الفوق الزيادة، بخلاف تحت.
ثم قال: هذا في الظاهر قياس مسألة الظروف، لكن فرق القاضي أن المقر به معين، وهنا ادعاه أنه مطلق، وقطع في «الكافي» وغيره أنه يلزمه في «مع» درهمان، وحكى الوجهين في «فوق» و«تحت»، وفيه نظر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٠].
١٦٣٢ - إذا قال: له علي درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم:
- قال ابن مفلح: (قوله (^١): «أو درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم، لزمه درهمان».
أما المسألة الأولى: فقطع به أكثرهم، لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة عليه، فأشبه: درهم بل أكثر، فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين، وهذا قول الشافعي وغيره.
وذكر في «الرعاية» قولا أنه يجب ثلاثة.
وقال ابن عبد القوي: وهو مقتضى: درهم بل درهم، وهو قول زُفَر وداود.
وفي كلام الأصحاب إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة و: درهم بل درهم، أن هذا عطف على وجه الخبر والاستدراك، وذاك بخلافه، فليتأمل.
وأما المسألة الثانية: فلم أجد فيها خلافا، ووجهه أنه أقر بشيء وإضرابه عن بعضه رجوع عن حق الغير، فلا يقبل.
_________
(^١) أي: صاحب «المحرر».
ثم قال: هذا في الظاهر قياس مسألة الظروف، لكن فرق القاضي أن المقر به معين، وهنا ادعاه أنه مطلق، وقطع في «الكافي» وغيره أنه يلزمه في «مع» درهمان، وحكى الوجهين في «فوق» و«تحت»، وفيه نظر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٠].
١٦٣٢ - إذا قال: له علي درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم:
- قال ابن مفلح: (قوله (^١): «أو درهم بل درهمان، أو درهمان بل درهم، لزمه درهمان».
أما المسألة الأولى: فقطع به أكثرهم، لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة عليه، فأشبه: درهم بل أكثر، فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين، وهذا قول الشافعي وغيره.
وذكر في «الرعاية» قولا أنه يجب ثلاثة.
وقال ابن عبد القوي: وهو مقتضى: درهم بل درهم، وهو قول زُفَر وداود.
وفي كلام الأصحاب إشارة إلى الفرق بين هذه المسألة و: درهم بل درهم، أن هذا عطف على وجه الخبر والاستدراك، وذاك بخلافه، فليتأمل.
وأما المسألة الثانية: فلم أجد فيها خلافا، ووجهه أنه أقر بشيء وإضرابه عن بعضه رجوع عن حق الغير، فلا يقبل.
_________
(^١) أي: صاحب «المحرر».
1245