الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
قال في «الفصول» وغيره: يحبسه، فإن أبى عَزَّره، قال: ويكرر حبسَه وتعزيرَه حتى يقضيَه، كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع.
قال شيخنا: نصَّ عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا.
لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل: يتقدر، وللحاكم أن يبيع عليه ويقضيه، وقال شيخنا: ولا يلزمه (^١» [الفروع ٤/ ٢٨٨ ــ ٢٨٩ (٦/ ٤٥٣ - ٤٥٤)] (^٢).
٧٢٠ - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة (^٣)، فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل، وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع ٤/ ٢٩١ (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧)] (^٤).
٧٢١ - قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة:
- قال ابن مفلح: (ويقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة، ذكره أبو طالب المكي وغيره عن أحمد، قال شيخنا: لأنه لا تبقى (^٥) شبهة بترك
_________
(^١) في «الاختيارات» للبعلي: (ولا يلزمه إحضاره)، وفي «الفتاوى»: (وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين).
(^٢) «الفتاوى» (٢٨/ ٢٧٩؛ ٣٠/ ٢٢ - ٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).
(^٣) في «الاختيارات» للبعلي: (من عرف بالقدرة).
(^٤) «الفتاوى» (٣٠/ ٢١)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).
(^٥) في ط ١: (لأنه تبقى)، والمثبت من ط ٢، وفي «الاختيارات» للبعلي: (لا تتقى) ولعله الصواب، والله أعلم.
قال شيخنا: نصَّ عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا.
لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل: يتقدر، وللحاكم أن يبيع عليه ويقضيه، وقال شيخنا: ولا يلزمه (^١» [الفروع ٤/ ٢٨٨ ــ ٢٨٩ (٦/ ٤٥٣ - ٤٥٤)] (^٢).
٧٢٠ - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة (^٣)، فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل، وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع ٤/ ٢٩١ (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧)] (^٤).
٧٢١ - قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة:
- قال ابن مفلح: (ويقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة، ذكره أبو طالب المكي وغيره عن أحمد، قال شيخنا: لأنه لا تبقى (^٥) شبهة بترك
_________
(^١) في «الاختيارات» للبعلي: (ولا يلزمه إحضاره)، وفي «الفتاوى»: (وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين).
(^٢) «الفتاوى» (٢٨/ ٢٧٩؛ ٣٠/ ٢٢ - ٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).
(^٣) في «الاختيارات» للبعلي: (من عرف بالقدرة).
(^٤) «الفتاوى» (٣٠/ ٢١)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).
(^٥) في ط ١: (لأنه تبقى)، والمثبت من ط ٢، وفي «الاختيارات» للبعلي: (لا تتقى) ولعله الصواب، والله أعلم.
506