الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
٩١٤ - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان:
- قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية (^١). ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٧ (٧/ ٤٩٦)] (^٢).
_________
(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية).
(^٢) «الفتاوى» (٣١/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨١).
- قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية (^١). ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٧ (٧/ ٤٩٦)] (^٢).
_________
(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية).
(^٢) «الفتاوى» (٣١/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨١).
642