اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
- وقال ابن مفلح: (قال الإمام أحمد - ﵀ - في «طاعة الرسول»: يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
ونقل حنبل: نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزلة نكاح ابنه من صلبه، تأولت فيه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وحديث أبي القعيس.
وقال شيخنا: ولم يقل الشارع: ما يحرم بالمصاهرة، فأم امرأته برضاع أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاعة التي لم ترضعه، وبنت امرأته بلبن غيره حرمن بالمصاهرة لا بالنسب، ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم) [الفروع ٥/ ١٩٣ - ١٩٤ (٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧)] (^١).

٩٧٠ - وطء الحرام والشبهة لا ينشر تحريم المصاهرة:
٩٧١ - وتحريم زوجة الأب بنكاح فاسد:
- قال ابن مفلح: (ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة ــ ولو بوطء دبر، ذكره في «المستوعب» و«المغني» و«الترغيب»، وقيل: لا، ونقل بشر بن موسى (^٢): لا يعجبني. ونقل الميموني: إنما حرم الله الحلال على ظاهر الآية، والحرام مباين للحلال، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة: هل لأبيه نظر شعرها؟ قال: نعم. قال: ما أعجب هذا بشبهة بالحلال، وقاسوه عليه. ونقل المروذي في بنته من الزنا: عمر - ﵁ - ألحق أولاد
_________
(^١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٠٨).
(^٢) كذا في ط ١ والمخطوط، وفي ط ٢: (بن أبي موسى) خطأ.
690
المجلد
العرض
54%
الصفحة
690
(تسللي: 679)