الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
٢٤٧ - قراءة سورة «القلم» في العشاء من أول ليالي رمضان:
- قال ابن مفلح: (واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة «القلم» لأنه أول ما نزل، وآخر ما نزل المائدة، فإذا سجد قام فقرأ من «البقرة»، والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحارث: يقرأ بها في عشاء الآخر. قال شيخنا: وهو أحسن) [الفروع (٢/ ٣٧٤ ــ ٣٧٥)] (^١).
٢٤٨ - قراءة سورة «الأنعام» في ركعة واحدة من صلاة التراويح:
- قال ابن مفلح: (وقراءة «الأنعام» في ركعة ــ كما يفعله بعض الناس ــ بدعة «ع». قاله شيخنا) [الفروع ١/ ٥٤٨ (٢/ ٣٧٥)] (^٢).
٢٤٩ - التكبير عقب قراءة سورة «الضحى» وما بعدها:
- قال ابن مفلح: (وهل يكبر لختمه من «الضحى» أو «ألم نشرح» (^٣)، آخر كل سورة؟ فيه روايتان، ولم يستحبه شيخنا لقراءة (^٤) غير ابن كثير) [الفروع ١/ ٥٥٣ ــ ٥٥٤ (٢/ ٣٨٣)].
- وقال أيضًا: (وقال الشيخ تقي الدين ــ وسئل عن جماعة قرؤوا بغير تهليل ولا تكبير ــ قال: إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون) [الآداب الشرعية ٢/ ٢٩٦] (^٥).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٩٧).
(^٢) انظر: «الفتاوى» (٢٣/ ١٢١).
(^٣) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (كلام المصنف هنا غير محرر فيما يظهر)، وقد بين وجه ذلك.
(^٤) في ط ١: (كقراءة) والمثبت من ط ٢.
(^٥) «الفتاوى» (١٣/ ٤١٧).
- قال ابن مفلح: (واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة «القلم» لأنه أول ما نزل، وآخر ما نزل المائدة، فإذا سجد قام فقرأ من «البقرة»، والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحارث: يقرأ بها في عشاء الآخر. قال شيخنا: وهو أحسن) [الفروع (٢/ ٣٧٤ ــ ٣٧٥)] (^١).
٢٤٨ - قراءة سورة «الأنعام» في ركعة واحدة من صلاة التراويح:
- قال ابن مفلح: (وقراءة «الأنعام» في ركعة ــ كما يفعله بعض الناس ــ بدعة «ع». قاله شيخنا) [الفروع ١/ ٥٤٨ (٢/ ٣٧٥)] (^٢).
٢٤٩ - التكبير عقب قراءة سورة «الضحى» وما بعدها:
- قال ابن مفلح: (وهل يكبر لختمه من «الضحى» أو «ألم نشرح» (^٣)، آخر كل سورة؟ فيه روايتان، ولم يستحبه شيخنا لقراءة (^٤) غير ابن كثير) [الفروع ١/ ٥٥٣ ــ ٥٥٤ (٢/ ٣٨٣)].
- وقال أيضًا: (وقال الشيخ تقي الدين ــ وسئل عن جماعة قرؤوا بغير تهليل ولا تكبير ــ قال: إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون) [الآداب الشرعية ٢/ ٢٩٦] (^٥).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٩٧).
(^٢) انظر: «الفتاوى» (٢٣/ ١٢١).
(^٣) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (كلام المصنف هنا غير محرر فيما يظهر)، وقد بين وجه ذلك.
(^٤) في ط ١: (كقراءة) والمثبت من ط ٢.
(^٥) «الفتاوى» (١٣/ ٤١٧).
187