اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
عنه ــ، اختارها شيخنا - ﵀ -) [أحكام أهل الذمة ١/ ٤٩٢] (^١).

١٢٤٣ - الحكم بإسلام الطفل المولود لأبوين كافرين إذا سباه مسلم:
١٢٤٤ - والحكم بإسلام الطفل الذي انقطع نسبه عن أبيه الكافر:
١٢٤٥ - والحكم بإسلام الطفل إذا اشتراه مسلم:
- قال ابن القيم: (فإن قيل: فاجعلوه تابعا لسابيه في الإسلام وإن كان معه أبواه أو أحدهما، فإن تبعيته لأبويه قد انقطعت وصار السابي هو أحق به.
قيل: نعم، وهكذا نقول سواء، وهو قول إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ونص عليه أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ...
فإن قيل: فهل تطردون هذا فيما انقطع نسبه عن الأب، مثل كونه ولد زنا، أو منفيا بلعان؟
قيل: نعم، لوجود المقتضي لإسلامه بالفطرة، وعدم المانع، وهو وجود الأبوين.
ولكن الراجح في الدليل قول الجمهور، وأنه لا يحكم بإسلامه بذلك، وهو الرواية الثانية عنه، اختارها شيخ الإسلام ...
فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعًا للمالك، فتقولون: إذا اشترى المسلم طفلًا كافرًا يكون مسلمًا تبعًا له، أو تتناقضون فتفرقون بينه وبين السابي؟
_________
(^١) «درء التعارض» (٨/ ٤٣٤).
903
المجلد
العرض
70%
الصفحة
903
(تسللي: 891)