اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
وقال فيمن وقف كروما على الفقراء، يحصل على جيرانها به ضرر: يُعَوِّض عنه بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكا والثاني وقفًا) [الفروع ٤/ ٦٢٣ (٧/ ٣٨٥)] (^١).
- وقال أيضا: (قال القاضي وأصحابه والشيخ: ولأنه (^٢) استبقاء للوقف بمعناه، فوجب كإيلاد أمة موقوفة أو قتلها، وكذا قال شيخنا: مع الحاجة يجب بالمثل، وبلا حاجة يجوز بخير منه، لظهور المصلحة، ولا يجوز بمثله، لفوات التعيين بلا حاجة) [الفروع ٤/ ٦٢٥ (٧/ ٣٨٨)] (^٣).

٨٩٧ - ما فضل من ريع الوقف:
- قال ابن مفلح: (وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير، نص عليه، وعنه: لا، وعنه: بلى لمثله. اختاره شيخنا.
وقال أيضًا: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته.
قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما: وجب صرفه، لأن بقاءه فساد، وإعطاءه فوق ما قدره الواقف، لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده.
وقال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه. قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل) [الفروع ٤/ ٦٣٠ ــ ٦٣١ (٧/ ٣٩٦)] (^٤).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٢ - ٢٦٣).
(^٢) أي: استبدال الوقف.
(^٣) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، ٢٥٤).
(^٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٨ - ١٩، ٨٩، ٢٠٣، ٢٠٦ - ٢٠٧).
632
المجلد
العرض
49%
الصفحة
632
(تسللي: 622)