الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
باب الحجر
٧٢٦ - إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإن نوزع في الرشد، فشهد شاهدان قبل، لأنه قد يعلم بالاستفاضة، ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده، ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ) [الفروع ٤/ ٣١٣ (٧/ ٧)] (^١).
٧٢٧ - إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف:
- قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وجماعة: ظاهر كلام أحمد: أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام، لقوله: لو أن الدنيا لقمة، فوضعها الرجل في فيِّ أخيه، لم يكن إسرافًا. قال في «النهاية»: أو صدقة تضر بعياله، أو كان وحده، ولم يثق بإيمانه [غائلته] (^٢)، وقال شيخنا: أو مباح قدرا زائدًا على المصلحة) [الفروع ٤/ ٣١٤ (٧/ ٨)] (^٣).
٧٢٨ - وإذا وصى ولي فسقه ظاهر إلى عدل:
٧٢٩ - والحاكم العاجز:
- قال ابن مفلح: (وولي صغير ومجنون أبٌ رشيد، قيل: عدل، وقيل:
_________
(^١) «الفتاوى» (٣٠/ ٤٠، ٤٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢).
(^٢) في ط ١ وط ٢: (عائلته)، وهذه الكلمة غير موجودة في «الاختيارات» للبعلي ولا في «الإنصاف»، وقال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل: ٨٣): (قوله: «ولم يثق بإيمانه غائلته» أي: غائلة تصرفه) ا. هـ، ثم وجدته في النسخة الخطية: (غائلته) ونقل في الهامش كلام ابن نصر الله السابق.
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٤).
٧٢٦ - إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإن نوزع في الرشد، فشهد شاهدان قبل، لأنه قد يعلم بالاستفاضة، ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده، ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ) [الفروع ٤/ ٣١٣ (٧/ ٧)] (^١).
٧٢٧ - إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف:
- قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وجماعة: ظاهر كلام أحمد: أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام، لقوله: لو أن الدنيا لقمة، فوضعها الرجل في فيِّ أخيه، لم يكن إسرافًا. قال في «النهاية»: أو صدقة تضر بعياله، أو كان وحده، ولم يثق بإيمانه [غائلته] (^٢)، وقال شيخنا: أو مباح قدرا زائدًا على المصلحة) [الفروع ٤/ ٣١٤ (٧/ ٨)] (^٣).
٧٢٨ - وإذا وصى ولي فسقه ظاهر إلى عدل:
٧٢٩ - والحاكم العاجز:
- قال ابن مفلح: (وولي صغير ومجنون أبٌ رشيد، قيل: عدل، وقيل:
_________
(^١) «الفتاوى» (٣٠/ ٤٠، ٤٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢).
(^٢) في ط ١ وط ٢: (عائلته)، وهذه الكلمة غير موجودة في «الاختيارات» للبعلي ولا في «الإنصاف»، وقال ابن نصر الله في «حواشيه على الفروع» (ل: ٨٣): (قوله: «ولم يثق بإيمانه غائلته» أي: غائلة تصرفه) ا. هـ، ثم وجدته في النسخة الخطية: (غائلته) ونقل في الهامش كلام ابن نصر الله السابق.
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٤).
512