اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
أبو البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٧٨] (^١).
- وقال أيضا: (وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي - ﷺ -، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ ... وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - ﷺ - فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك غرّة) [حادي الأرواح: ٢٦٣] (^٢).

٣٧ - الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب:
- قال ابن مفلح: (واختار في «الانتصار»: لا ترتيب في نفل وضوء، وأنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا، ومعناه في «الخلاف» في المسألة الأولى، وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي - ﷺ - صنع مثله. قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض، كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي «الصحيحين» أن النبي - ﷺ - قام من الليل فأتى حاجته ــ يعني الحدث ــ، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام) [الفروع: ١/ ١٥٤ (١/ ١٨٧ ــ ١٨٨)] (^٣).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٢٢).
(^٢) انظر: «الفتاوى» (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٢).
73
المجلد
العرض
5%
الصفحة
73
(تسللي: 68)