اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
قائمًا فيها فعليه أجرة المثل، كوقف علو ربع أو دار مسجدًا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض) [الفروع ٤/ ٤٧٢ (٧/ ٢٠٠ - ٢٠٢)] (^١).

٨٠٩ - ضمان العارية:
- قال ابن مفلح: (العارية المقبوضة مضمونة، نص عليه، لأن النفع غير مستحق، بخلاف عبد موصى بنفعه، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم، فدل على رواية مخرجة، وهو متجه، وذكر الحارثي خلافًا: لا يضمن، وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب «الهدي» فيه، وعنه: بلى إن شرطه، اختاره أبو حفص وشيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٤ (٧/ ٢٠٤)] (^٢).

٨١٠ - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد:
- قال ابن مفلح: (ولو سلم شريك شريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق العادة (^٣) ونحوه، لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٧ (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨)] (^٤).
_________
(^١) «الفتاوى» (٣١/ ٨).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٣١).
(^٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (السوق فوق العادة من صور التعدي، فيكون ضامنا، وقوله: «لم يضمن» يرجع إلى ما قبله، وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعد، ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، والتعدي بأن ساقها فوق العادة).
(^٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٣١).
589
المجلد
العرض
46%
الصفحة
589
(تسللي: 579)