اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
باب الضمان [والكفالة] (^١)
٦٩٦ - يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا:
- قال ابن مفلح: (وما قد يجب بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير (^٢) وزعيم ونحوه، لا: أؤدي أو أحضر، ويتوجه: بل بالتزامه، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ... وقال شيخنا: قياسُ المذهبِ يصحُّ بكلِّ لفظٍ فُهم منه الضمان عُرفًا (^٣» [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٢)] (^٤).

٦٩٧ - لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما:
- قال ابن مفلح: (ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما، وصحة هبته لهما، ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدَّين= لم يصح «و»، وفي «الانتصار» وغيره: لا ذمة ضامن، لأن شيئًا لا يشغل محلين، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما، ذكره شيخنا وغيره المذهب «و: هـ ش» حياة وموتا) [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٣)] (^٥).
_________
(^١) زيادة من ط ١.
(^٢) في ط ٢: (وصبي) خطأ، والمثبت من ط ١.
(^٣) مثل له البعلي في «الاختيارات» بقوله: (زوجه وأنا أودي الصدق، أو: بعه وأنا أعطيك الثمن، أو: اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك الثمن) ا. هـ.
(^٤) «الاختيارات» للبعلي (١٩٥).
(^٥) «الفتاوى» (٢٩/ ٥٥٠).
491
المجلد
العرض
38%
الصفحة
491
(تسللي: 482)