اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
باب السبق
٧٩٦ - حكم اللعب:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وظاهر كلامه: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة (^١).
وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد.
وقال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة وغيرهما) [الفروع ٤/ ٤٥٨ ــ ٤٥٩ (٧/ ١٨٦)] (^٢).
- وقال أيضا: (فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب، مما لا يستعان به في حق فمحظور كله، وكانت عائشة وجوارٍ معها يلعبن بالبنات، وهي اللعب، والنبي - ﷺ - يراهن، رواه أحمد والبخاري ومسلم، وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج، رواه أبو داود وغيره، وإسناده جيد، وأظنه في الصحيح، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٦٠ (٧/ ١٨٨)] (^٣).
_________
(^١) في ط ٢: (بالطاب الثقيلة)، والمثبت من ط ١، وهو موافق لما في «الاختيارات» للبعلي و«الإنصاف» (١٥/ ٧).
(^٢) «الفتاوى» (٣٢/ ٢٢٧).
(^٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٢١٤، ٢١٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٣٣).
576
المجلد
العرض
45%
الصفحة
576
(تسللي: 566)