الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
باب محظورات الإحرام وكفاراتها
٥٠٠ - ما يجزئ في إطعام الفدية:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ خبز رطلان عراقية، وينبغي أن يكون بأدم، وأن مما يأكله أفضل من بر وشعير) [الفروع ٣/ ٣٥٠ (٥/ ٤٠٠)] (^١).
٥٠١ - قطع الشعر للحجامة أو الغسل:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: ٣/ ٣٥٦ (٥/ ٤٠٧)] (^٢).
٥٠٢ - قتل القمل ونحوه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله) [الفروع ٣/ ٣٥٧ (٥/ ٤٠٧)] (^٣).
٥٠٣ - عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين:
- قال ابن مفلح: (... وعن قولهم (^٤): فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه
_________
(^١) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٣).
(^٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(^٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(^٤) يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، وقولهم أن حديث ابن عمر: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين».
٥٠٠ - ما يجزئ في إطعام الفدية:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ خبز رطلان عراقية، وينبغي أن يكون بأدم، وأن مما يأكله أفضل من بر وشعير) [الفروع ٣/ ٣٥٠ (٥/ ٤٠٠)] (^١).
٥٠١ - قطع الشعر للحجامة أو الغسل:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: ٣/ ٣٥٦ (٥/ ٤٠٧)] (^٢).
٥٠٢ - قتل القمل ونحوه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله) [الفروع ٣/ ٣٥٧ (٥/ ٤٠٧)] (^٣).
٥٠٣ - عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين:
- قال ابن مفلح: (... وعن قولهم (^٤): فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه
_________
(^١) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٣).
(^٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(^٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(^٤) يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، وقولهم أن حديث ابن عمر: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين».
346