اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
بإعادته إلى مثل ما كان، وبضمان ما فوته من غير منفعة، وعلى ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه، فإن أبى: عوقب بحبس وضرب ونحوه، فإن المدين يعاقب بذلك، فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم) [الفروع ٤/ ٥٨١ - ٥٨٢ (٧/ ٣٢٩ - ٣٣٠)] (^١).

٨٥٠ - الوقف على نفسه:
- قال ابن مفلح: (ولا على نفسه (^٢)، وعنه: يصح. ذكره في «المذهب» ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل (^٣) وأبو المعالي وشيخنا، كشرط غلته له، أو لولده مدة حياته في المنصوص) [الفروع ٤/ ٥٨٥ (٧/ ٣٣٥ - ٣٣٦)] (^٤).

٨٥١ - حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته:
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه وبعد (^٥) موته على جهات متصلة، فيقول له أرباب الحيل: أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك، ويعلمونه الشروط التي يريد
_________
(^١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٤٦).
(^٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (قوله: «ولا» يصح الوقف «على نفسه» ... الخ).
(^٣) نبه المرداوي في «تصحيح الفروع» إلى أن هذا النقل عن ابن أبي موسى وابن عقيل فيه نظر.
(^٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٧).
(^٥) في الأصل: (بعد)، والتصويب من «بيان الدليل».
610
المجلد
العرض
47%
الصفحة
610
(تسللي: 600)