الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
ثلاث حيض، ولا وجه له، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، ولا توطأ في هذه المدة، وفيما دونه وجهان (^١)، ولا ينفسخ نكاح بزنا، نقله الجماعة.
وقال: حديث النبي - ﷺ - لمن سأله «لا ترد يد لامس» لا يصح، وإن أمسكها يستبرئها، والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت) [الفروع ٥/ ٥٥٠ - ٥٥١ (٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥)] (^٢).
١١٣٠ - لا توطأ الأمة الحامل حتى تضع:
- قال ابن القيم: (وقوله - ﷺ -: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟». كان شيخنا يقول في معناه: كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه، ويستخدمه استخدام العبيد، وهو ولده؟ لأن وطأه زاد في خلقه) [زاد المعاد ٥/ ١٥٥].
- وقال في موضع آخر: (وقوله: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده، فيجعله تركة تورث عنه، ولا يحل له ذلك، لأن ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه) [زاد المعاد ٥/ ٧٣٠] (^٣).
١١٣١ - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج:
- قال ابن مفلح: (ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق
_________
(^١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٥/ب): (أي: دون الوطئ من مباشرة، أو وفي الوطئ دون الفرج وجهان).
(^٢) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٠٩ - ١١٣، ١٤٣ - ١٤٤، ٣٣٤ - ٣٤٢)، «الاختيارات لدى مترجميه» (٧)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٦)، «الاختيارات» للبعلي (٤٠٦).
(^٣) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٧٠)، «درء تعارض العقل والنقل» (٧/ ٣٧٣).
وقال: حديث النبي - ﷺ - لمن سأله «لا ترد يد لامس» لا يصح، وإن أمسكها يستبرئها، والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت) [الفروع ٥/ ٥٥٠ - ٥٥١ (٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥)] (^٢).
١١٣٠ - لا توطأ الأمة الحامل حتى تضع:
- قال ابن القيم: (وقوله - ﷺ -: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟». كان شيخنا يقول في معناه: كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه، ويستخدمه استخدام العبيد، وهو ولده؟ لأن وطأه زاد في خلقه) [زاد المعاد ٥/ ١٥٥].
- وقال في موضع آخر: (وقوله: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده، فيجعله تركة تورث عنه، ولا يحل له ذلك، لأن ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه) [زاد المعاد ٥/ ٧٣٠] (^٣).
١١٣١ - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج:
- قال ابن مفلح: (ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق
_________
(^١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٥/ب): (أي: دون الوطئ من مباشرة، أو وفي الوطئ دون الفرج وجهان).
(^٢) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٠٩ - ١١٣، ١٤٣ - ١٤٤، ٣٣٤ - ٣٤٢)، «الاختيارات لدى مترجميه» (٧)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٦)، «الاختيارات» للبعلي (٤٠٦).
(^٣) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٧٠)، «درء تعارض العقل والنقل» (٧/ ٣٧٣).
822