الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة، لقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ [الطلاق: ٢] ولئلا يكتم طلاقها) [الفروع ٥/ ٤٦٦ (٩/ ١٥٥)] (^١).
١١٠٤ - إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها:
- قال ابن مفلح: (والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها، ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول، وكذا دعوى نكاح حاضر منكر، في الأصح، ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم (^٢) فادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدقها، كمعاملة عبد لم يثبت عتقه، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٤٧١ (٩/ ١٦٠)].
_________
(^١) «الفتاوى» (٣٢/ ١٢٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٢).
(^٢) في ط ٢: (جاءت حاكما).
١١٠٤ - إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها:
- قال ابن مفلح: (والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها، ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول، وكذا دعوى نكاح حاضر منكر، في الأصح، ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم (^٢) فادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدقها، كمعاملة عبد لم يثبت عتقه، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٤٧١ (٩/ ١٦٠)].
_________
(^١) «الفتاوى» (٣٢/ ١٢٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٢).
(^٢) في ط ٢: (جاءت حاكما).
795