الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
١٣٩٨ - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه:
- قال ابن مفلح: (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو، قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضا) [الفروع ٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (^١).
١٣٩٩ - إذا نذر قنديل نقد للنبي - ﷺ -:
١٤٠٠ - وإذا نذر شيئا للقبور:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي - ﷺ -: يصرف لجيران النبي - ﷺ - قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته.
وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه (^٢)، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع ٦/ ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (^٣).
١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة:
- قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،
_________
(^١) «الفتاوى» (١١/ ٥٠٤؛ ٣٣/ ١٢٣).
(^٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فظاهره إن علم ربُّه ردَّ إليه).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٦).
- قال ابن مفلح: (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو، قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضا) [الفروع ٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (^١).
١٣٩٩ - إذا نذر قنديل نقد للنبي - ﷺ -:
١٤٠٠ - وإذا نذر شيئا للقبور:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي - ﷺ -: يصرف لجيران النبي - ﷺ - قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته.
وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه (^٢)، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع ٦/ ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (^٣).
١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة:
- قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،
_________
(^١) «الفتاوى» (١١/ ٥٠٤؛ ٣٣/ ١٢٣).
(^٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فظاهره إن علم ربُّه ردَّ إليه).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٦).
1010