اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
على المحرر: ١/ ٢٥ (١/ ٦٦)] (^١).

١١٠ - أقل الطهر زمن الحيض:
- قال ابن مفلح: (وأقلُّه (^٢) زَمَنَ الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغيّر معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب «المحرر»، وجزم به القاضي وغيره، نقل أبو بكر: هي طاهر إذا رأت البياض، وذكر شيخنا: أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة) [الفروع: ١/ ٢٦٧ (١/ ٣٦٥)].

١١١ - الحيض مع الحمل:
- قال ابن القيم: (... ومن ها هنا لم تحض الحامل، بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم الحيض المعتاد، هذه إحدى الروايتين عن عائشة - ﵂ -، وهو المشهور من مذهب أحمد، الذي لا يعرف أصحابه سواه، وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الشافعي في رواية عن عائشة (^٣)، والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخنا إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضا) [تحفة المودود ١٦٧].
- وقال ابن مفلح: (ولا حيض مع الحمل نص عليه «و: هـ»، وعنه: بلى، ذكرها أبو القاسم التميمي والبيهقي وشيخنا واختارها) [الفروع: ١/ ٢٦٧ (١/ ٣٦٥)].
_________
(^١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٦٣).
(^٢) أي: الطهر.
(^٣) كذا، ثم وجدته في طبعة أخرى هكذا: (وعائشة في رواية عنها).
116
المجلد
العرض
9%
الصفحة
116
(تسللي: 111)