اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
باب النذر والوعد والعهد
١٣٨٩ - حكم النذر:
- قال ابن مفلح: (وهو (^١) مكروه وفاقا، ولا يأت بخير، وقال ابن حامد: لا يرد قضاء، ولا يملك به شيئا محدثا، وتوقف شيخنا في تحريمه) [الفروع ٦/ ٣٩٥ (١٠/ ٦٦)] (^٢).

١٣٩٠ - قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا:
- قال ابن مفلح: (الثاني (^٣): نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، نحو: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو العتق، أو مالي صدقة، فإذا وجد شرطه ففي «الواضح»: يلزمه، وعنه: تعيين كفارة يمين، والمذهب: يخير بينها وبينه، نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف، ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه، ذكره شيخنا، لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، ويتوجه فيه: كأنت طالق بتة.
قال شيخنا: وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد) [الفروع ٦/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١١/ ٦٨)] (^٤).
_________
(^١) أي: النذر.
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٦١ - ١٦٢).
(^٣) أي: النوع الثاني من أنواع النذر.
(^٤) «الفتاوى» (٣٣/ ١٥٠ - ١٥١)، «الاختيارات» للبعلي (٤٧٥ - ٤٧٦).
1006
المجلد
العرض
78%
الصفحة
1006
(تسللي: 992)