اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة») [الفروع ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٨/ ٣٥٠ - ٣٥١)] (^١).

١٠٢٨ - مهر المكرهة على الزنا:
١٠٢٩ - ومهر الموطوءة بشبهة:
- قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها (^٢)، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه (^٣) فيملكه به) [الفروع ٥/ ٢٩٣ (٨/ ٣٥٥)] (^٤).

١٠٣٠ - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره:
١٠٣١ - ورجوع الزوج بالمهر على الغار:
١٠٣٢ - وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر:
١٠٣٣ - ومهر المرأة إذا ارتدت:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٣٤١)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦ - ٢٧).
(^٢) في ط ٢: (واختاره)، والمثبت من ط ١ والمخطوط (ص: ٢٨٥).
(^٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين، أي: شبه الزوج، وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج).
(^٤) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٤٤ - ٣٤٥).
743
المجلد
العرض
58%
الصفحة
743
(تسللي: 732)