الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
كتاب الشهادات
١٤٨٥ - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها:
- قال ابن مفلح: (وكتابة كشهادة، في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا) [الفروع ٦/ ٥٤٩ (١١/ ٣٠٩)] (^١).
١٤٨٦ - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة:
- قال ابن مفلح: (ويحرم في الأصح أخذ أُجرة وجُعْلٍ، وقيل: إن تعينت، وقيل: ولا حاجة، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة تعينت أو لا، واختاره) [الفروع ٦/ ٥٥٠ (١١/ ٣٠٩)] (^٢).
١٤٨٧ - كتم الشهادة:
- قال ابن مفلح: (ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله، ولا يقدح فيها، كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمها، قال شيخنا: ويقدح فيه، وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره) [الفروع ٦/ ٥٥١ (١١/ ٣١٠)] (^٣).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣)، ونصه: (وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٧٣ - ٥٧٤؛ ٣١/ ٢٨٨).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣).
١٤٨٥ - إذا امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها:
- قال ابن مفلح: (وكتابة كشهادة، في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا) [الفروع ٦/ ٥٤٩ (١١/ ٣٠٩)] (^١).
١٤٨٦ - أخذ الأجرة والجعل على الشهادة:
- قال ابن مفلح: (ويحرم في الأصح أخذ أُجرة وجُعْلٍ، وقيل: إن تعينت، وقيل: ولا حاجة، وذكر شيخنا وجها: يجوز لحاجة تعينت أو لا، واختاره) [الفروع ٦/ ٥٥٠ (١١/ ٣٠٩)] (^٢).
١٤٨٧ - كتم الشهادة:
- قال ابن مفلح: (ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله، ولا يقدح فيها، كشهادة حسبة، ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم، ويحرم كتمها، قال شيخنا: ويقدح فيه، وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره) [الفروع ٦/ ٥٥١ (١١/ ٣١٠)] (^٣).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣)، ونصه: (وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسي).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٧٣ - ٥٧٤؛ ٣١/ ٢٨٨).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٥١٣).
1083