الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
بها= ضمن ما تلف بها) [الفروع ٤/ ٥٢٠ (٧/ ٢٥٨)] (^١).
٨٢٧ - إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه:
- قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (^٢)، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع ٤/ ٥٢١ (٧/ ٢٦٠)] (^٣).
٨٢٨ - ضمان جناية ولد الدابة:
- قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار (^٤) شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع ٤/ ٥٢٣ (٧/ ٢٦٢)] (^٥).
٨٢٩ - العقوبة المالية:
٨٣٠ - والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في «الصحيح» في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) [الفروع ٤/ ٥٢٤ (٧/ ٢٦٤)] (^٦).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(^٢) في ط ١: (الضاربة)، والمثبت من ط ٢.
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
(^٤) في ط ١: (واختاره).
(^٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
(^٦) «الفتاوى» (٢٨/ ١٠٩ - ١١١، ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
٨٢٧ - إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه:
- قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (^٢)، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع ٤/ ٥٢١ (٧/ ٢٦٠)] (^٣).
٨٢٨ - ضمان جناية ولد الدابة:
- قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار (^٤) شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع ٤/ ٥٢٣ (٧/ ٢٦٢)] (^٥).
٨٢٩ - العقوبة المالية:
٨٣٠ - والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في «الصحيح» في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) [الفروع ٤/ ٥٢٤ (٧/ ٢٦٤)] (^٦).
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(^٢) في ط ١: (الضاربة)، والمثبت من ط ٢.
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
(^٤) في ط ١: (واختاره).
(^٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
(^٦) «الفتاوى» (٢٨/ ١٠٩ - ١١١، ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
597